وثانيها ان المتبادر من قوله لا ترث شيئا بل من قوله لا ترث انها لا ترث من العين ولامن القيمة كقوله القائل لا يرث والكافر لا يرث ونحو ذلك فيكون دالا بطريق الحقيقة على ذلك وآيته مبادرة معناه إلى ذهن كل سامع لذلك واستعمال الفقهاء بالخصوص لهذا اللفظ في هذا المعنى وإذا كان هو المخصص للآية وجب حمله على معناه الحقيقي وتخصيصا لها من العين والقيمة والا فلا معنى لاعتبارها مخصصة من دون ان يعمل بمعناها و ثالثها ان قوله مع ذلك الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فيعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب وقوله ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصيب فتعطى حقها منه الواقع تفصيلا للحرمان يقتضى ان الحرمان من الأرض شامل للعين و القيمة والحرمان من الآلات المذكورة من العين دون القيمة ومن القواعد المشهورة ان التفصيل يقطع الاشتراك فلو كان حرمانها في الأرض من العين لامن القيمة لزم اشتراك الجميع في ذلك وهو خلاف القاعدة ورابعها ان قوله ثانيا ويقوم الطوب الخ وما في معناه يدل على تخصيص هذه الأشياء بالتقويم دون الأرض من حيث إنها جميعا ذكرا في الحرمان لدخول الآلات المذكورة في الرباع والدار ونحوهما فلو كانت الأرض مساويه لها في التقويم لزم الاغراء بالجهل حيث يحكم بحرمانها من الجميع ثم يحكم باستحقاقها القيمة من البعض وهو ظاهر وخامسها انه مع الفرق المذكورة بعد الجميع لو كانت الأرض مشاركة لغيرها في التقويم لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا وعن وقت الحاجة على الظاهر لان السائل والسامع يأخذ اللفظ على اطلاقه و يحمله على معناه المتبادر وينقله لغيره ويعمل بمقتضاه خصوصا مع تعدد الرواة و اختلاف بلدهم وزمانهم ووقوع الموت في الخلق في أكثر الأوقات وانقضاء زمن ظهور الأئمة عليهم السلام ولم ينقل عن أحد منهم بيان ما يخالف هذا المعنى الظاهر من حرمانها من الأرض
(٢٧٠)