عدم الظهور والمساواة والسادس ان المقدار في التنقيح قال بعد نقل الخلاف ما هذا لفظة والفتوى على قول المفيد وابن إدريس وهو المنع من رقبة الأرض واعطاء قيمة الآلات والأشجار والفروش ولا يخفى عليك ان هذا قول المتأخرين لاقول المفيد وابن إدريس لتصريحها بعدم المنع من البساتين والمزارع مطلقا ولامن ارض غير الرباع وانما حكم بالقيمة في آلات الرباع خاصة وقد صارت فتواه بذلك غير معلومة لمناقضة أول عبارته لآخرها المطلب الثاني في بيان من تحرم الإرث مما ذكر من الزوجات وقد اختلف الأصحاب رحمهم الله فيه فذهب المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق في النافع وتلميذ الشارح بل ادعى ابن إدريس انه اجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة سواء كان لها ولد من الميت أم لا والاخبار السالفة وغيرها مما ورد في هذا الباب أجمع دال على ذلك فلا وجه لإعادتها الا رواية واحدة يأتي ذكرها والعلة المنصوصة الموجبة للحكم شاملة للزوجتين أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال الصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزه والمحقق في الشرايع وابن عمه يحيى في الجامع والعلامة والشهيد وباقي المتأخرين ان ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه جمعا بين ما اطلق في تلك الأخبار وبين رواية الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ووجه الجمع حمل تلك الأخبار على غير ذات الولد وهذه على ذات الولد يناسبه كل واحدة لحكمها دون العكس ويؤيده رواية ابن أبي عمير عن ابن اذنيه في النساء إذا كان لهن ولدا عطين من الرباع وهذا غاية ما احتج به القائل بالتفصيل وفيه نظر لان رواية ابن أبي يعفور الدالة على عموم الإرث ظاهرة في التقية لأنها موافقة
(٢٦٦)