رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٥
والقيمة أم من العين خاصة أم من كل واحد منهما في عين خاصة والرابع هل هذا الحرمان على وجه مستحق لازم أم غير لازم والخامس لم حرمت الزوجة من ذلك دون غيرها من الوراث وبعد تمام المطالب وتحقيق ما هو الحق منها تتبعها إن شاء الله تعالى بما يقتضيه الحال من فروع المسألة ومباحثها مستمدين من الله تعالى التوفيق فهو حسبنا ونعم الوكيل المطلب الأول في بيان ما تحرم منه الزوجة من أعيان التركة في الجملة وقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال أحدها وهو المشهور بينهم حرمانها من الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بشجر وزرع وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها واشجارها وتعطى قيمة ذلك ذهب إلى ذلك جملة المتأخرين ومن المتقدمين الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح والتقى وابن حمزة رحمهم الله تعالى على ما هو المشهور عنهم وإن كان فيه بحث يأتي إن شاء الله تعالى وثانيها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع وهو في الشرايع مع الفريق الأول وشارح النافع تلميذه المض ومال إليه العلامة في المخ وهو في غيره مع الأول وثالثها حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه العلامة في المخ وان استقر رأيه فيه أخيرا على الأول وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقوال أخر ليست مشهورة حجة المشهور حسنة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم بعض عن الباقر وبعض عن الصادق وبعض عن إحديهما عليهما السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارا وارض الا ان يقوم الطوب والخشب فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمه الطوب والجذوع والخشب وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست