رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٤
والاخبار التي احتج المفيد على الاختصاص بالرباع لا تنافي هذا القول كما لا تنافي القول الأول كما قد بيناه وبقى اخبار المنع من العقار وهي وان نافت بظاهرها هذا القول على تقدير تسليم كون الشجر مط من جملته الا ان المنافاة فيها ظاهرا مشتركة بينه وبين القول الأول من حيث اشتمل على اعطائها القيمة والمنع من استحقاق العقار يشملها ومع ذلك لا دليل عليها فكما احتيج في القول الأول إلى تأويل هذه الأخبار يمكن هنا بل هنا أسهل من وجوه أحدها ان يحمل العقار على الأرض خاصة لأنها هي أصل المال الذي اطلق عليه وهي لا تتغير ولا تفسد بخلاف غيرها من الأموال حتى الشجر فإنها فروع يحدثها الناس وتقبل الفساد فكانت الأرض به أولي وثانيها ان نسلم اطلاقها على غيرها لكن تخصه بالنخل كما صنع في الصحاح ونقول هنا انه لا قائل من المسلمين باختصاص الحكم بالنخل عينا ولا قيمة قسقط اعتباره ويجعل الحكم مختصا بالأرض مط وهذا كما اخرج أصحاب القول الأول السلاح والدواب من الخبر الصحيح فكذا نخرج النخل وما حملوه عليه يمكننا الحمل عليه ان لم نخرجه وثالثها ان يجعل العقار على اطلاقه ونجعله شاملا لجميع الشجر لكنا هنا نخصه بالأرض جمعا بين الاخبار وبين عموم الكتاب ورابعها ان تجعله على اطلاقه أيضا لكن ليس في اللفظ اشعار بشموله لجميع افراده بناء على أن اللام يحتمل الجنس ونحوه مما لا يقبل الشمول فيحصل الشك في غير الأرض من افراده إما الأرض فتدخل قطعا بغيره من الاخبار وبالاجماع في بعض مواردها فان قيل يرد مثله في الأرض لورودها معه في بعض الأخبار بهذا اللفظ وفى غيره كذلك فيحصل الشك في تناولها لجميع افرادها فينبغي على هذا تخصيصها بموضع الوفاق وهو ارض الرباع والمساكن كما صنع المفيد قلنا عموم الأرض جاء من وجهين لم يتحققا في العقار إحديهما ورودها في الخبر الأول الصحيح والحسن
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست