إما القول بالقيمة كقول المرتضى أو بقى المنع أصلا كقول ابن الجنيد أو القول بالتخصيص كقول المفيد ولم ينقل عن أحد قبل الشيخ التعميم وهم يكتفون بمثل هذا في الاجماع خصوصا الشيخ رحمه الله فإنه يدعى الاجماع على المسألة بأقل من هذا ثم يذهب بعد ذلك إلى خلاف ما ادعى الاجماع عليه بل ربما ادعى المرتضى الاجماع على مسألة فيدعى هو الاجماع على خلافها وهو كثير في تضاعيف الفقه وبالجملة فالاجماع من الطرفين في حين المنع والاخبار مختلفة ولا وثوق ببعض دون بعض فينبغي الاقتصار على ما اتفقت عليه ولما فيه من تقليل تخصيص الكتاب ومخالفة الأصل هذا غاية ما تلخص في تقرير هذا القول ومع جودته يمكن الجواب عنه بان هذه الأخبار المخصصة لما ذكروه لا تقاوم تلك الأخبار الحسنة والصحيحة بل لا تصلح للدلالة فان في طريق الخبر الأول وهو خبر محمد بن مسلم سهل بن زياد وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعتمد على حديثه وفى طريق الثاني جماعة ضعفاء وناهيك بيزيد الصايغ فقد قال الفضل بن شاذان ان الكذابين المشهورين جماعة وعد منهم يزيد الصايغ وكذا في طريق الخبر الثالث من الضعفاء جماعة أشهر هم الحسن بن محمد بن سماعة فالعمدة في هذا الباب على تلك الأخبار المعممة للأرض سواء كانت في دار أم قرية أم غيرها واما الشيخ رحمه الله فإنه على قاعدته من عدم التعرض للقدح في الاخبار أجاب بان تلك الأخبار دلت على أمر زائد على هذه فتقبل إذا لم تدل هذه الأخبار المخصصة على نفى ما عدا المذكور فيها فلا منافاة بينها بحال وهو حسن وإن كان ما ذكرناه أحسن لما بيناه واما القول الثالث فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المطلب الثالث واعلم أن ما حكيناه من الأقوال وجعلنا قول الشيخ والتقى وابن حمزة كقول المتأخرين تبعنا فيه المشهور بينهم من دعوى
(٢٦١)