رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٣
من أعيان الشجر فيخالف القول الأول في الإرث من قيمة الشجر لأنه يوجب الإرث من عينه والثاني في المنع من غير ارض الرباع وإن كانت قرى وبساتين والعجب أن العلامة في المخ بعد حكايته لهذه الأقوال الثلاثة كما حكيناه قال بعد نقل كلام أبى الصلاح وهو مسنا ولكلام الشيخ وقال بعد نقله لكلام ابن حمزة الذي ذكرناه من غير تغيير وهو يناسب قول الشيخ أيضا ولا يخفى عليك ما بين الأقوال من الفرق فان أبا الصلاح قد صرح بتخصيص الآلات بآلات الرباع والرباع جمع ربع و هو الدار والشيخ اطلق الآلات فان حمل حلام الشيخ المطلق على ما قيده أبو الصلاح كما هو الظاهر لم يكونا كمذهب المتأخرين وان حملنا كلام الشيخ في الآلات على ما يعم الشجر على ما فيه من البعد خالف كلام أبى الصلاح وكلام ابن حمزة انما دل على المنع من الأرض مطلقا من غير تعرض لغيره فلا يناسب كلام الشيخ ولا كلام أبى الصلاح وأيضا فان العلامة وغيره من المتأخرين ذكروا الآلات كما ذكرها الشيخ وأضافوا إليها ذكر الشجر وهو صريح في أنهم يريدون بالآلات آلات البنا دون الشجر نظرا إلى عدم تناولها له فكيف تحملون كلام الجماعة في الآلات على ما يشمل الشجر مع عدم ظهورها فيها باعترافهم هذا مع قطع النظر عن دلالة النصوص ومع مراعاتها لا يوجد فيها ما يدل على حكم الآلات مطلقا وانما هو من كلام الشيخ والجماعة فلابد من اثبات الدليل على حكمه والنصوص كما قد عرفت انما دلت على اثبات قيمة الطوب والجذوع والخشب فيجب حمل الآلات عليها لعدم الدليل على غيرها مع دخوله في أدلة الإرث وقد ظهر مما ذكرناه ان في المسألة قولا رابعا وان دلالة الأخبار السابقة الصحيحة وغيرها عليه أقوى من غيره حتى الأول لأنها تضمنت المنع من مطلق الأرض واعطائها القيمة من الانقاض وآلات البناء فيبقى الباقي على حكمه للأصل
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست