نكرة منفية وهو مفيد للعموم والثاني ان ارض الرباع قد دخلت صريحا في الاخبار كصحيح زرارة المشتمل على القرى وغيره فلا يمكن تخصيصها بأرض الرباع بخلاف العقار فان تخصيصه سهل كما قررناه وخامسها ان نجعله على اطلاقه أيضا ولكن نخصه بالأرض لأنها موضع اليقين ونطرح الباقي للشك فيه مع منافاته للأصل أو خلو كثير من الاخبار عنه فلو كان مراد الزم تأخير البيان في تلك الأخبار عن وقت الخطاب قطعا وعن وقت الحاجة على الظاهر وسادسها ان يجعل العقار عطفا تفسيرا للأرض بقرينة عدم ذكره في كثير من الاخبار حدرا من الاختلاف في كلام المعصوم خصوصا مع اتحاده كما هنا وقد لحظ المحقق في النافع ذلك فقال وترث الزوج من جميع ما تركته المراة وكذا المراة عدى العقار ثم نقل قول من طرد المنع في المزارع والبساتين فجعل العقار عبارة عن الرباع والمساكن خاصة وهو يؤيد ما ذكرناه وقد ظهر بذلك ان هذا القول أمتن الأقوال دليلا وأظهرها من جهة الرواية وقد قال به اجله من الأصحاب فلا أقل من كونه أحدها واعلم أنه قد اتفق لهم في نقل الخلاف في هذه المسألة أمور غريبة أحدها ما نقلناه عن الشيخ من المذهب مع ما نقله عنه العلامة وغيره مطلقا والثاني قوله في المخ ان قول أبى الصلاح مساو لكلام الشيخ وقد عرفت انه يخالفه والثالث قوله إن كلام ابن حمزة مناسب لكلام الشيخ أيضا مع شدة بعده عنه والرابع ان ولده فخر المحققين في الشرح فهم غير ما فهمه والده فنقل عن أبي الصلاح انه يوافق الشيخ المفيد في مذهبه من اختصاص المنع بالرباع دون غيره من الأرض مع أنه قد ذكر المنع من الأرض مط بعد منعه من الرباع وهو خلاف قول المفيد والخامس ان الشهيد رحمه الله في شرح الارشاد جعل قول الشيخ هو الأول وجعل ظاهر قول أبى الصلاح وابن حمزة ذلك فخالف العلامة في المساواة إلى جعله ظاهرهما وقد عرفت
(٢٦٥)