فالأقوى جواز تسلط الورثة عليها حذرا من الاضرار و ح فيسقط حقه منها و ان بذل القيمة بعد ذلك نعم لو اعتذر بغيبة العوض ونحوه أجل مقدار ما يزول معه عذره إذ لم يؤد إلى التطويل المفرط المؤدى إلى الضرر ولو قيل إن اخذه لها بالقيمة فورى كاخذ الشفعة ويعذر هنا فيما يعذر هناك من وجوه التأخير أمكن لاشتراكهما في الموجب للفورية الرابع لو كان المحبو غير مكلف فان قلنا بالملك القهري دفع إليه وليه القيمة من ماله واخذها وان أقفناه على دفعها ففي تعين ذلك عليه أو يلزمه مراعاة الأغبط للمحبو وجهان أجودهما الثاني لأنها ح معاوضة فيراعى فيها الغبطة له الخامس لو كان الولد غايبا فإن كان عوده قريبا عادة بحيث لا يؤدى إلى الاضرار بالورثة وجب انتظاره ليترتب عليه أحد الامرين وان طالت غيبته رفع الورثة أمرهم إلى الحاكم فيحكم عليه بما هو الأغبط له فإن كان الأغبط دفع القيمة ولم يكن له مال حاضر غيرها سلطهم عليها أو باعها أو بعضها على تقدير الفضل بان زادت قيمتها ذلك الوقت ان اعتبرنا القيمة عند الوفاة وابقى له الباقي أو قيمته ولو تعذر الحاكم وجعلنا ملكه قهريا اخذوها مقاصه والا فالأقوى جواز تسلطهم عليها حذرا من الاضرار المطلب السادس لم يحبئ هذا الولد دون غيره من الورثة والسؤال فيه عن حكمة الحكم وهو غير لازم لان أكثر الاحكام غير معللة بعلة معقوله ولأنه لو علل كل شئ لزم التسلسل وما هذا التخصيص الا كالحكم بالفروض المعينة في كتاب الله تعالى لأربابها زيادة ونقصانا كجعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين ولو أردنا ابداء الحكمة هنا ربما كانت أسهل من كثير من تلك الفروض فان الولد الأكبر قائم مقام أبيه وربما كان واقفا في منصبه ومنزلته وكان أولي بما كان يختص من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها إن كان لتحقق النيابة وتتم
(٢٤٥)