رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٤
أبيه من غير شرط وذلك مقتضى تحقق الملك من حين الموت قضية للتعليق وانما اعتبرت القيمة جمعا بين الحقين ويكفى في مراعاة هذا الجمع كونه يملكها بعوض حين الموت الثاني هل يملكها على التقديرين ملكا قهريا بعوض يثبت في ذمته أم يتوقف تملكه لها على رفع القيمة كل محتمل إما الأول فظاهر النصوص الدالة على ملكه لها بالموت كما قدمناه كقوله عليه السلام إذا مات الرجل فسيفه لابنه الخ فان ذلك يقتضى تحقق الملك بالموت وان لم يدفع القيمة و ح فتبقى القيمة في ذمته بمنزلة الدين الذي يتركه الميت على غيره من الوراث فيملكه الورثة كذلك سواء أمكن تحصيله منه أم لا واما الثاني فلان القيمة اعتبرت مراعاة الحق الورثة وعملا بعموم الآيات و ذلك لا ينتظم مطلقا بجعل القيمة في ذمته لجواز امتناعه ومطله؟ وهربه على وجه يوجب الاضرار بالورثة فرعاية الجمع بين الحقين توقف تملكه لها على دفع القيمة ويقوى هذا القول بمراعاة القيمة عند الأداء والأقوى الثاني مطلقا لأصالة البراءة من عوض يثبت في ذمته بغير اختياره لأنه قد يؤدى إلى الاضرار به مع أن ثبوتها مبنى على ترجيحه وغبطته ومن ثم اطلق عليها اسم الحبوة وتظهر الفائدة في جواز تصرفه فيها قبل دفع القيمة وفيما لو تلفت أو بعضها قبل دفع القيمة بغير تفريط وفى جواز امتناعه من اخذها كذلك إما غيره من الورثة فلا يجوز له التصرف فيها مطلقا لأنها إما مملوكة للمحبو أو موقوفه على أمر إلى أن ينكشف الحال فلو باع بعض الورثة نصيبه منها قبل الانكشاف بطل البيع على الأول قطعا ويحتمل على الثاني والمراعاة الثالث لو لم يدفع القيمة هل يبطل حقه منها بمجرده أم يتوقف على أمر اخر كاسقاط حقه أو تصريحه بعدم الدفع مطلقا كل محتمل والأقوى ان الحاكم يلزمه بأحد الامرين على التخيير إما الدفع أو اسقاط حقه ومع تعذر الحاكم وامتناعه من الاختيار
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست