رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٨
على غير الذكر لو فقد وبالجملة فالضابط ثبوت القضاء مع تخلف الحبوة لفقد شرط من الشروط أو بالعكس فهذا ما اقتضاه الحال من الكلام على هذه المطالب الستة وبقى في المسألة أمور الأول شرط ابن حمزة في استحقاق الحبوة مضافا إلى ما تقدم ان يخلف الميت تركة غيرها وتبعه على هذا الشرط ابن إدريس وأكثر المتأخرين وكلام الشيخين وجماعة خال عنه وكذلك النصوص على ما رأيت وربما علل الاشتراط باستلزامه على تقدير ان لا يخلف الاجحاف بالورثة والاضرار بهم وبان الحبوة تؤذن بابقاء شئ اخر وفى رواية شعيب ما يؤذن به لأنه قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال له السيف الخ فان من ويؤذن بان الحبوة بعض المتاع وفيه نظر لمنع الاضرار بذلك مطلقا وعلى تقدير فقد ثبت حيث يخلف غيرها أيضا ولان الحق إذا ثبت بالنص أو الاجماع أو هما لا يقدح فيه الاضرار والاجحاف بغير المستحق كما إذا أجحف سهم الذكر بالأنثى لضعفها وحاجتها وكذا غيره من سهام الورثة و الحبوة العطية للمحبو أعم من مصاحبتها لشئ اخر والعبرة في الرواية بالجواب وهو لا يدل على اعتبار شئ اخر والسؤال ليس صريحا فيه مع قصور الرواية عن اثبات مثل هذا الحكم وتقييد الصحيح والحسن من الاخبار وفى الدروس نسب اشتراطه إلى ابن إدريس وابن حمزة ساكتا عليه مؤذنا بتمريضه وحاله ما قد رأيت الثاني على تقدير اشتراطه هل يكفي بقاء شئ متمول من التركة أم لابد من كونه كثيرا بحيث يحصل به الغرض من دفع الاضرار وزوال الاجحاف الذي يقتضيه أصل الاشتراط هو الأول لتحقق الشرط وهو ان يترك شيئا غيرها والأصل عدم اشتراط شئ اخر والتعليل يدل على الثاني الا ان اعتباره مطلقا مشكل لان أعيان الحبوة قد تكون نفيسة غالية الثمن جدا فلابد من اعتبار شئ كثير في مقابلها للورثة ليزول الاجحاف وابن هذا من اطلاقهم اشتراط ان يخلف
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست