رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠
باقي الورثة الدين ففي كونه كبذلهم له بالنسبة إلى سهمه فلا يستحقه ح أو يفرق بينهما فيستحق الحبوة خاصة وجهان من عدم الحكم بثبوتها ابتداء مط أو يشرط عدم فكه وهما حاصلان وما بذله الورثة من الدين بمنزله اخذ الديان لها لان تلك معاوضة جديدة على التركة ومن زوال المانع ح لتحقق التركة وصدق كون المورث قد ترك الأعيان المذكورة مع عدم مانع من الاختصاص واستقرب في الدروس اختصاصه بها على تقدير افتكاكه لها وقصاء الورثة الدين من عين التركة ولا تخلوا من اشكال لما بيناه من أنها ارث خاص وأداء بعض الورثة الدين لا يوجب الاشتراك في التركة الا ان يوفى بغير اذنهم مع عدم امتناعهم من وفاء ما يصيبهم منه قيبحه ح ذلك لان رفع الدين ح كالمتبرع على الورثة بقضائه فيزول المانع من الإرث التفصيل حسن الخامس لو كان الدين مستغرقا لما عدا لحبوة من التركة خاصة احتمل استحقاق الولد لها بناء على عدم اشتراط ان يخلف غيرها تنزيلا لما عداها منزلة المعدوم بسبب تعلق الدين فيكون الحبوة للولد كما لو لم يكن غيرها من غير دين بل هنا أولي إذ لا نفع للوارث أصلا على تقدير العدم بخلافه هنا لانتفاعه بعين التركة ان شاء مع دفعه القيمة وقد يتفق لخصوصيات الأعيان نفع في الجملة فيكون أولي من العدم الذي هو غير مانع منها وعدمه لان الدين يتعلق بعد الموت بالتركة على سبيل الشياع من غير خصوصية والحبوة من جملتها فلابد ان يخصها من الدين شئ قضية للتعلق الشايع وبهذا يفرق بينه وبين ما لو لم يكن هناك دين ولا تركة غيرها فلا يستحقها أجمع الا إذا بذل ما يخصها من الدين وهو أظهر والوجهان اتيان فيما لو استغرق التركة وبعض الحبوة بالنسبة إلى ما يبقى منها لانتفاء المانع منه على ذلك التقدير إذ لا يشترط في استحقاقها وجود جميع أعيانها بل يستحق الموجود منها وان لم يكن ثم دين فإذا فرض وتعلق ببعضها لم
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست