والدواب شيئا ورث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولامن العقار شيئا وفى معناها اخبار كثيرة لا تبلغها في قوة السند فاقتصرنا هنا على هذه ووجه الاستدلال بهذه الاخبار ان الآية الكريمة دلت على ارث الزوجة سهما من كل شئ وقد اشتركت الاخبار في تخصيصها بغير الأرض فلا ترث منها مط وبغير العين من آلاتها وطوبها وأبوابها ونحوها من متعلقاتها الثابتة فيها فان قيل الخبر الأول ليس من الصحيح لان في طريقة إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح لا ثقة فيشكل الاحتجاج به برأسه والثاني الصحيح تضمن عدم ارثها من السلاح والدواب ولا تقولون به والثالث لا يدل على جميع ما أرعيتموه في القول المشهور إذ ليس فيه الإرث من القيمة في شئ والقدر الذي اتفقت عليه الأخيار وهو عدم الإرث من الأرض خاصة لا تقولون به بل تضمون إليه شيئا اخر لا دليل عليه قلنا لا نسلم عدم العمل بالخبر الحسن مطلقا خصوصا مع اشتهار مضمونه بين الأصحاب واعتضاده بغيره في الجملة بل قد ذهب جماعة من محققي الأصحاب إلى أن الشهرة تجبر الخبر الضعيف فكيف بما رواه هؤلاء الفضلاء الذين هم أجلاء رواة الحديث عن الأئمة عليهم السلام وإبراهيم بن هاشم أيضا من الاجلاء الممدوحين وهو أول من نشر الحديث بقم وناهيك برواية ولده الجليل على عنه اعتمادا منه عليه مع أن الشهيد رحمه الله في شرح الارشاد رواها في الصحيح وكثيرا ما يتفق كثيرا للعلامة في المخ رواية مثل ذلك صحيحا وإن كان هنا رواه في الحسن وهو الحق وما هذا شانه فهو في قوة الصحيح واما ما تضمنه الخبر الثاني من السلاح والدواب فلا يسقط عدم القول به الاحتجاج بالخبر أصلا بل يرد ما ذكر من حيث اجماع الأصحاب على ترك العمل به لامن
(٢٥٦)