رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٣
فلانه وقت انتقال التركة إلى الوارث والمحبو أحد الوراث حتى بالحبوة فإنها نوع من الإرث زايد على غير كزيادة نصيب بعض الوارث على بعض فيعتبر القيمة وقت الانتقال لأنه وقت الحيلولة بين باقي الوراث وبينها ولان القيمة لو اعتبرت بعد ذلك لكانت هذه الأشياء إما ملكا للورثة فيلزم عدم اختصاص المحبو بها بل لا يجوز اخذها منهم بغير رضاهم أو ملكا للمحبو فلا يلزمه القيمة الزايدة على ما هي عليه عند الموت أو غير ملك لاحديهما فيلزم اعتبار رضي المالك أو خلو المال عن مالك فان قيل جاز ان يكون موت الأب جزء السبب لملك المحبو فإنما يتم بدفعه القيمة فجاز اعتبار وقت القيمة وان قلنا يتقدم ملك المحبو أو نقول إنه يملكها ملكا متزلزلا يستقر بدفع القيمة فجاز اعتبار وقتها كذلك أيضا قلنا كلا الامرين لا يصح معه اعتبار وقت الوفاة إما الأول فلان الاعتبار انما هو بوقت ملك المحبو لها إذ لاوجه لاعتبار القيمة قبل الحكم بملكه والملك لا يحصل الا بتمام سببه فإذا اعتبر تماميته بدفع القيمة لم يصح الحكم بملكه لها قبله ويعود المحذور السابق إما الثاني فظاهر لان الملك المتزلزل ملك في الجملة فتعتبر القيمة عند حصوله وهو يحصل بالموت لا بدفع القيمة واما الثاني وهو اعتبارها وقت دفعها فلان ذلك بمنزلة المعاوضة عليها وإن كانت قهرية وقيمة العوض انما تعتبر عند دفع عوضه كبيع العبد المسلم على الكافر والوارث ليعتق وقريب منه البحث في قيمة الشجر والبناء لغير ذات الولد وعلى هذا فيلزم كونها قبل دفع القيمة ملكا للورثة متزلزلا ويدفع القيمة ينتقل إلى ملك المحبو أو يكون الدفع كاشفا عن سبق ملكه من حين الوفاة وإن كانت ظاهرا قبله ملكا لجميع الورثة ولان ملك المحبو مشروط بدفع القيمة فقبل حصول الشرط لا يحصل المشروط والأقوى الأول للنصوص السابقة الدالة على ملك المحبو لتلك الأشياء معلقا على موت
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست