رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦
الخلافة وربما ظهر بهذا خير كثير للورثة وانتظام أمرهم وظاهر انه أولي من اقتسام الورثة لذلك واحد المراة منه حصة ولباسه لزوجها الأجنبي من الميت وكذلك غيرها من الورثة واما من شرط في استحقاقها قضاء ما على الميت فالحكمة فيه واضحه فإنها ح ومعاوضة محضة بل اجرة عمل ربما كانت اجرته اضعاف هذه الأشياء ويمكن ان يصلح ذلك عليه وان لم نجعله شرطا فيها فان الولد الأكبر لما كان في كثير من الأوقات مكلفا وائلا إلى التكليف حيث توجب عليه القضاء بعد التكليف وكان الأغلب في المكلفين عدم السلامة من فوات صلاة أو صوم بحيث يستجمع ما يعتبر فيها من الشرايط والأركان كانت الحبوة بإزاء ما فرضه الله تعالى على هذا الولد من القضاء غالبا وتخلف الحكمة عن الحكم في بعض الموارد لا يقدح في الحكمية لأنا قد علمنا من حكمه الشارع انه إذا أراد ان ينيط حكما بحكمة يجعل له ضابطا يرجع إليه تسهيلا على المكلفين وتحقيقا للحكم وان تخلفت الحكمة في بعض افراده وذلك الضابط كما فاط القصر بالسفر إلى المسافة لما كانت مظنة المشقة غالبا وهي الحكمة في الحكم مع تخلفها عنه وجودا وعدما في كثير من الموارد فقد تحصل المشقة في سفر نصف المسافة وأقل لبعض المكلفين على بعض الوجوه وقد لا تحصل المشقة في السفر إلى اضعاف كثيره مضاعفة لتلك المسافة المضبوطة شرعا لبعض المكلفين على بعض الوجوه الا ان الغالب لما كان حصول المشتقة فيها ينيط الحكم بها وكذلك العيب المجوز لرد الحيوان المبيع وفسخ البيع لما كان مرجعه إلى نقصان قيمة المبيع بسببه وكان ذلك غالبا يتحقق بزيادة في الخلقة الأصلية أو نقصان عنها جعل ذلك ضابطا له وحكم بجواز الفسخ بمجرده مع تخلف الوصف في كثير بل مع زيادة القيمة كخصا العبد مراعاة لضبط الاحكام وان تخلفت الحكمة وجملة الامر ان الأحكام الشرعية إذا نيطت بأمور حكمية لا تخرج عن قواعدها الكلية يتخلف الحكم في بعض موضوعاتها
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست