عليه فيدخل في اطلاقه وكون المتبادر منه الخاتم الملبوس وفى عبارة ابن حمزة تصريح باشتراط لبسه له والأقوى عدم اشتراطه والوجهان اتيان فيما لو كان له غيره واختار الوارث اعطاؤه للمحبو فعلى الأول يصح دون الثاني ولافرق فيه على التقديرين بين خاتم الفضة و الحديد والنحاس وغيرها وحيث نقول بتخيير الوارث فله اختيار أقلها قيمة الثاني عشر لو كان الثوب والخاتم مما يحرم على مخلفه لبسه كالحرير والذهب ولكن كان يلبسه ويعصى الله به أو اتخذه لنفسه ولم يلبسه بناء على عدم اعتباره فالظاهر دخوله للعموم وان حرم لبسه على المحبو كما لو كان مكلفا إذ لا منافاة بين اختصاصه به وعدم انتفاعه بالفعل كما لو كان غير قارئ بالنسبة إلى المصحف أو غير منتفع بالسيف لزمانة وغيرها وإن كان المانع مختلفا في الشرعية وغيرها ولو كان من جلس مالا تصح الصلاة فيه كجلد غير المأكول ووبره وعظيمه فأولى بعدم المنع مع دخوله في العموم ويحبئ على تخصيص الثياب بثياب الصولة كقول أبى الصلاح عدم دخول الثياب المتخدة مما لا تصح فيه وان جاز لبسها فغيرها مما لا يصح لبسه مط أولي بعدم الدخول الثالث عشر لافرق في الخاتم بين ما يلبس منه في الخنصر وغيرها من الأصابع مع صدق اسمه عرفا وفى دخول ما يلبس في الابهام منه لأجل الرمي أو للزينة نظر من الشك في تناول اسم الخاتم له والظاهر اطلاقه عليه لغة وانتفاؤه عرفا وهو الولي بالمراعات مضافا إلى أصالة البراءة الرابع عشر لو كان مما يلبس منه في الإصبع الواحدة اثنان اعتبر في دخولهما اطلاق اسمه فان صدق على كل منهما كانا كالمتعدد وان صدق على إحديهما خاصة وكان إحديهما تابعا له كالمحبس اختص الحكم بالأول ولحق المنتفى بباقي التركة وان تعذر لبس الخاتم بدونه لانتفاء الاسم عنه وعدم اشتراط اللبس في دخول الخاتم كما تقدم الخامس عشر لو كان الأب لا يحسن القراءة وله مصحف ففي استحقاق الولد مصحفه احتمالان من صدق اسم المصحف المنسوب إليه
(٢٢٨)