ناقلا عن الملك لازما كالبيع تسلط المحبو على فسخه ويمكن رجوعه إلى القيمة كما لو فسخ ذو الخيار بعد التصرف على بعض الوجوه وعلى تقدير جواز الفسخ والرجوع بالعين ففي كونه من أصله أو من خيبه نظر وتظهر الفائدة في النماء المتخلل وفى الاحتمال الأخير والأخير قوة ويقوى الاشكال لو كان تصرف الوارث بالوقف لبنائه على اللزوم الدائم بخلاف البيع لقبوله التزلزل ولو بالخيار الخامس لا ينحصر التعبير في اللفظ بل يحصل به وبالفعل والأول كاخترت هذا للمحبو أولي ونحوه والثاني كان يبيع بعضها أو يهبه مع الاقباض وبدونه أو يرهنه ونحو ذلك من العقوة اللازمة وفى الاكتفاء بالجائزة ونحوها من التصرف الذي لا ينقل عن الملك ويمكن ان يدل على الاختيار ظاهرا وجهان أجودهما ذلك لان الشارع لم يعين لذلك شيئا مخصوصا فيرجع فيه إلى ما دل عليه عرفا السادس لا يشترط استعمال الميت لهذه الأشياء قبل موته للعموم بل يكفي اعداد الثوب الملبس بحيث ينسب إليه ويتميز عما يملكه من جنسه لغير الاستعمال إما المصحف والسيف والخاتم ففي اشتراط اعداده لها لنفسه أم يكفي مطلق الملك وجهان من شهادة ظاهر اللفظ بان المراد بذلك ما كان يختص به وعموم اللفظ الشامل لما يملكه مطلقا ولعله أقوى السابع لو كان الثوب مما يفتقر إلى الخياطة أو القطع فأعده لذلك ولم يفعل به إحديهما أو كليهما ففي دخوله نظر من الشك في اطلاق اسم الثياب والكسوة عليها والأقوى الدخول لصدقه لغة ويمكن ذلك عرفا ولو فعل إحديهما أو بعضه فأولى بالدخول والانتساب إما غير الثياب فلابد من صدق اسمه فلو كان قد وضع الورق عند الكاتب والفضة عند الصايغ والحديد عند الحداد لأجلها لم يملكها المحبو وان شرع فيها ما لم يصدق اسمها عليه للأصل ولو صدق اسمها دخلت وان توقفت بعده على فعل اخر و ح فلا يلزم الورثة بذل متمماته من التركة وهو واضح الثامن لو خلقت
(٢٢٦)