رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٩
وانتفاء الغاية التي يظهر من النص اعتبارها والأقوى الأول للعموم واولى بالدخول لو كان حافظا يستغنى عنه لذلك أو أعمى ومثله ما لو كان له سيف وهو مقعد أو مقطوع اليدين السادس عشر لو لم يملك الميت فردا كاملا بل بعضه كنصف سيف ومصحف ففي دخوله نظر من انتفاء اسم الصحف والسيف وشبههما عن الشق وكون استحقاق الجميع قد يستلزم استحقاق البعض ولأنه لا يسقط الميسور بالمعسور ولقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ويقوى الاشكال لو ترك نصفى سيفين أو مصحفين أو خاتمين من أنهما بمنزلة واحد ومن انتفاء الاسم عنهما و يحتمل استحقاقه نصفا واحدا من المتعدد خاصه لئلا يلزم التعدد وأصالة عدم استحقاق الزايد نعم لو كان المتروك بعض مصحف منفردا اتجه دخوله لاطلاقه عليه بوجه بخلاف الحصة من المشترك السابع عشر لو لم يكن سيف متخذ للقنية ومصحف أو خاتم لكن عنده شيئا منها بنية التجارة ومات وهو في ملكه ففي دخوله في الحبوة نظر من صدق اسمه ونسبته إليه بالملك فيدخل في العموم ولما تقدم من عدم اشتراط انتفاعه به فضلا عن اعتبار القنية ومن كون المتبادر ما أضيف إليه بالقنية عرفا إما الثياب المتخذة للتجارة فلا تدخل قطعا لأنها لا تعد ثياب بدنه ولا كسوته وكذا الاشكال لو كان عنده شئ للقنية وشئ للتجارة بالنسبة إلى صدق التعدد وعدمه ويقوى هنا ترجيح ذي القنية لغلبة نسبته إليه وهو مرجح كما سبق الثاني عشر لو قلنا بدخول الكتب كان القول فيها كالثياب لورودها بصيغة الجمع ويتناول ما أعده للقنية منها من سائر كتب العلم وان لم يكن عالما بما اشتملت عليه ويشكل هنا لو كان أميالا ينتفع بها أو كان متخذها للتجارة من العموم وكونه خلاف المتبادر من كتبه إما لو كان أعمى ابتداءا وبعد الانتفاع بها ويمكنه الانتفاع بها ولو بواسطة فلا اشكال في دخولها
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست