دلالتها لا بشئ لا تدل عليه والتقييد بأمر زايد يحتاج إلى دليل فعلى هذا يندفع الوجهان الأولان من وجهي الشيخ على رحمه الله قلنا قد عرفت عدم دلالة الاخبار على اعتبار الانتقال كما أفدناه مرارا وانما دلت على اعتبار المدة المجردة وانما استفيد منها اعتبار الانتقال من مناسبة الحاقها بزوجة الحاضر في اعتبار التربص لكن اكتفى بالمدة لخفاء حالها بسبب البعد حملا لها على العادة المعروفة لها وهذا التوجيه يقتضى الحاقها بها حيث يمكن ومن الحال الممكنة انه لو علم بحيضها امتنع طلاقها فيه بالحاقها بها في مجرد اعتبار الانتقال من الطهر إلى الأخر دون الطهارة من الحيض غير سديد بل اللازم من الأحاديث إما اعتبار الجميع أو ترك الجميع والاكتفاء بالمدة ويتوجه على هذا ان أصل الجمع بين الاخبار بالمعنى المردود غير جيد لأنه مبنى على أن الجمع يصير إلى هذه الصورة زوجة الغايب إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى اخر يصح طلاقها وهذا المعنى غير جيد كما قد أوضحناه وبما بيناه اندفع السؤال والجوابان الأولان واما الثالث فغير لازم للقابل بالجمع المذكور أصلا فإنه في جمعه قد اعتبر انتقالها من طهر المواقعة إلى اخر ولم يعتبر بعد ذلك كونها طاهرا أو حايضا فالتزامه القول بان من علم بالحيض بعد الطهر لأول يجب الحكم بصحة طلاقه لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه واضح الفساد فان اعتبار الانتقال من طهرا لمواقعة إلى طهر اخر يخرج به ما لو كانت حايضا بعد طهر المواقعة إذا لم يحصل الانتقال إلى الطهر الثاني الذي جعله شرط جواز الطلاق فلا يلزمه هذا القول أصلا وإن كان التزامه جايزا من وجه اخر قد أشرنا إليه سابقا وخلاصة ان الذي دلت عليه الأخبار بعد الجمع بينها جواز طلاق زوجة الغايب بعد مضى المدة المذكورة في الاخبار المقيدة وهو يشمل ما إذا كانت طاهرا أو حايضا في الحيض الأول المتعقب لطهر المواقعة وغيره فيكون طلاقها جائزا على كل حال بعد مضى مدة المذكورة بجعل هذه الأخبار مخصصة للأخبار العامة الدالة على المنع من طلاق الحايض وهذا القول له وجه وربما كان به قائل بل هو
(٢١٨)