رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٧
الثياب حتى خرجت عن اسم ثيابه وكسوته خرجت عن الحكم لانتفاء الاسم كما لو أحدث فيها تغيير اخراجها عنه وان بقيت أعيانها وصلحت ثيابا لغيره وكذا لو كسر السيف والخاتم أو تغيرا على وجه أوجب خروجهما عنه نعم لو كان تغيرها لأجل اصلاحها فاتفق موته قبل الاصلاح احتمل دخولها استصحابا لما سبق مضافا إلى نية ابقائها وعدمه لزوال الاسم حالة الحكم بالاستحقاق وانقطع الاستصحاب وبقاء النية بمجرده غير كاف ولو حصل التغير في بعضها دون بعض اختص بالحكم وكذا لو تحقق في جزء واحد كما لو قطع من الثوب قطعة وان بقيت متميزة لا يصدق عليها الاسم أو كسر من السيف شئ كذلك ولو كان المنفصل جزاء لا يتوقف رده إليه على تغيير كثير كفص الخاتم وجلد المصحف مع صدق اسمهما على الباقي بدون الجزئين ففي استحقاق المحبو للجزئين نظر من خروجهما عن الاسم وتحفقه في الباقي ومن تنزيلهما منزله المتصل ولعل هذا أقوى التاسع لافرق في الثياب التي اتخذها اللبس بين ما يليق منها بحاله عادة له وغيره ولابين المتخذة من الجلد والفرو وغيرها للعموم وكذا المصحف والخاتم والسيف ويشكل الحكم فيما لا يليق به عادة لو كان له غيره وقد حصله ليتخذه لنفسه ولم يستعمله بالفعل من تحقق القصد والشك في انتساب ذلك إليه لعدم كونه من أهله وان قلنا بدخول ما أعده لذلك مما يليق به والأقوى اتباع العرف في انتسابه إليه و عدمه العاشر في دخول غمد السيف وبيت المصحف وحمايلهما وحليتهما وجهان من اطلاقه على الجميع عرفا وانتفائها عنه حقيقة ويحتمل دخول الغمد والحمائل دون الحلية وبيت المصحف وتوابعه للانفكاك والشك الموجب للانتفاء وفى دخول الجميع قوة كما يدخل في الوصية لدلالة العرف الحادي عشر لو كان له خاتم لا يلبسه بل يختم به مثلا ففي دخوله حيث لا يكون غيره نظر من صدق اسم خاتمه
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست