امكان شمول اسم الكسوة لها وخروجها عن ثياب البدن والجلد قطعا والأقوى عدم دخولها واما القلنسوة وما في معناها والمنطقة ونحوها مما يشد الوسط والخف وما في معناه مما يتخذ للرجلين واليدين ولو في بعض الأحيان بأنواعه فلا يدخل للأصل وخروجه من الثياب والكسوة وفى نص الأصحاب في باب الكفارات على عدم اجزائها كسوة حيث تجب الكسوة بقى هنا مباحث الأول لافرق في الثياب وما الحق بها بين المتحد منها والمتعدد وان كثرت مع اشتراكها في الوصف بكونها ثياب بدنه وما في معناها لأنها وقعت في النصوص جمعا مضافا فيفيد العموم ومنها العمامة المتعددة إماما ورد بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف فان وجد متحد انصرف الحكم إليه وان تعدد ففي دخول الجميع أو واحد منها أو ما كان يغلب استعماله أو انتسابه إليه أوجه مأخذها كونه مفردا محلا باللام في بعض الأخبار وهو مفيد للعموم عند بعض الأصوليين وهو وجه الأول والنظر إلى ضعف القول بعمومه والمتيقن منه واحد وهو وجه الثاني والالتفات إلى أن ما يغلب نسبته إليه يتبادر ارادته عند الاطلاق وهو وجه الثالث الأقوى ان اتفق ومع التساوي يختص بواحد وهل تخبر الوارث أو يخرج بالقرعة وجهان أجودهما الأول لصدق الاسم على ما يعنيه الوارث من المحبو وأصالة البراءة من وجب غيره مع كون الحكم على خلاف الأصل وصلاحية القرعة هنا إذ لا تعين في نفس الامر حتى يخرج بها وانما للمحبو واحد من متعدد فيتخير المالك في تعيينه كما لو أوصى ببعض ما هو متعدد أو باع المالك قفيزا من صبرة تزيد عنه ووجه القرعة ان الحق واحد من المتعدد غير معين وهي موضوعة لاخراج المبهم كذلك وليس منحصرة في المعين عند الله تعالى لورودها في اخراج ثلث العبيد الذي أوصى بعتقهم ولا مال للموصى سواهم فان المعتق يستخرج بها مع أنه غير معين عند الله تعالى في شئ قبلها وهذا متجه أيضا ولا ريب انه أولي وابن إدريس رحمه الله اطلق انه مع تعدد هذه الأجناس يختص بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وما ذكرناه من التفصيل أجود
(٢٢٤)