مدعى الصحة إذ هما متساويان في الحكم الوضعي المفتقر ثبوته إلى دليل قلنا تمنع المساواة بين الصحة والبطلان في ذلك فان البطلان يكفي فيه الحكم بالزوجية السابق المتفق على حصوله مع الشك في المزيل لها بخلاف الحكم بالصحة فإنه يوجب انتقال الحكم السابق وتغيره فلابد له من دليل يوجبه وقد ظهر بذلك قوة القول بالبطلان ورجحانه ومثل هذا القدر كاف في اثبات الحكم الشرعي وان بقى في الطرف الآخر اشتباه مرجوح فان زوال الحكم بالزوجية الثابت بالكتاب والسنة والاجماع بمثل هذا الاحتمال غير موافق للواقع ولا اذن فيه يحصل معه الخروج عن العهدة وعدم القول على الله بما لاتعلم الخامس وقوله في الجواب عن توجيه الجمع بين الاخبار بالمعنى الثاني انه إذا دار الحال في النصوص بين أمرين الخ فيه ان الجمع بين النصوص غير مفتقر إلى هذين التقديرين فلا مزية لاحديهما على الأخر وذلك لان بعضها دل على الجواز مطلقا وبعضها على الجواز بعد مدة مخصوصة فحملها على الجواز بعد المدة متعين حملا للمطلق على المقيد وتقدير انتقالها من طهر إلى اخر أو طهارتها من الحيض غير داخل في مفهوم هذه الأخبار حمله فلا وجه لتقديرها قوله لان زوجة الغايب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر ولم يكتف بظن الانتقال إلى الحيض أفاد ذلك أن احكام زوجة الحاضر لاحقه لها الخ ان سلم ان المراد من النصوص المختلفة اراده ما يظن معه انتقالها من الحيض إلى الطهر فهذا جواب جيد لان الحاقها يزوجة الحاضر في ذلك يقتضى الحاقها بها في كونها طاهرا من الحيض مضافا إلى الانتقال من طهر الموافقة إلى اخر فلابد من اجتماع الشرطين لكن قد عرفت ان فهم ذلك من النصوص غير واضح الا ان الموجه للجمع قد اعترف فيلزمه الشرط الآخر لاقتضاء الحاقها بزوجة الحاضر ذلك فان قيل إن الروايات المذكورة لو دلت على الانتقال من طهر إلى اخر لا تدل الا على مجرد الانتقال أعم من أن يكون طاهرا وقت الطلاق وحايضا فح تخص الروايات العامة بمقدار
(٢١٧)