رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣
لأربعة خاصة من الاخبار عسر فان العمل ببعض الخبر دون بعض ترجيح من غير مرجح خصوصا إذا كان صحيحا وحمل ما زاد في الخبر الصحيح على الاستحباب وما وافق غيره على الوجوب موجب للاجمال وتأخير البيان عن وقت الخطاب بل وقت الحاجة وتخصيصه باخبار تقصر عنه سند غير مناسب أيضا والتعليل بان الحبوة على خلاف الأصل وعموم الكتاب حرج منه ما اتفق عليه فيبقى الباقي خروج عن النص جملة واعتماد على الاجماع ويبقى النص موجبا للاستيناس خاصة ولعله أولي في الاستدلال مضافا إلى الشهرة بين الأصحاب على ما فيه وقد قال الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة في حديث المختلفين ينظر ما كان في روايتهما المجتمع عليه أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك واما اضافه السلاح مع ترك باقي المذكورات في الصحيح فليس بجيد وان تكرر ذكره في الحدثين وكذا تخصيص أبى الصلاح الثياب بثياب الصلاة فان الكسوة المذكورة في الصحيح أعم منها وكذا ثياب الجلد المذكورة أخيرا والظاهر أن المراد بثياب الجلد ثياب البدن مط سواء لاصقت الجلد كالقميص أم لا بقرينة الكسوة واقتضاء العرف ذلك واحترز لها عن نحو الفرش والدثار والوسايد فإنه لا يطلق عليها ثياب الجلد يوجه ويمكن ان يدخل في الكسوة فإنها قد تستعمل عرفا فيما يشمل ذلك فيقال كسوة الكعبة وكسوة البيت وغيرهما الان مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة ومع ذلك يحصل الشك مثل العمامة والرداء فإنهما لا يسميان ثوب جلد لغة ولا عرفا وعلى كل حال فالاعتماد على ما دل عليه الخبر الصحيح من الكسوة المنسوبة إلى الميت وهي شامله لهما وينبغي ادخال الدرع إما فيها لأنه كسوة أو ثوب من حديد يلبس ويكسى في بعض الأحيان كثوب التجمل أو لدخوله في الخبر الصحيح والحسن ومثله النبل الذي يلبس لدفع المطر ونحوه وفى دخولهما في ثياب البدن الذي عبر به الأصحاب نظروا إما البيضة وبقية كسوة الحرب ففي الحاقها بالدرع اشكال من
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست