رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦
منه ما أجمع عليه من مصادفه الحيض في الغايب فيبقى الباقي كما أوضحناه سابقا فنحن نوافقه في الحكم لا في سند الحكم وهذه الأخبار وإن كانت بعمومها شاملة للحايض وغيرها الا انه يتعارض العمومين أعني عموم الأخبار الدالة على المنع من طلاق الحايض وعموم الأخبار الدالة على جواز تطليق زوجة الغائب وعلى كل حال يجب التوفيق بين العمومين لان تخصيص إحديهما بالآخر خاصة ترجيح من غير مرجح وقد وقع الاتفاق على تخصيص اخبار المنع من طلاق الحايض باخبار الاذن في طلاق الغائب بعد المدة المعتبرة على تقدير ظهور كونها حايضا في نفس الامر حال الطلاق ويبقى ما لو علم حيضها داخلا في عموم المنع فيكون اخبار المنع هنا مخصصه لاخبار الاذن في طلاق الغائب على كل حال ويجمع بين العمومين بقدر الامكان وتخصيص كل منهما ما أمكن تخصيصه فان قيل تخصيص عموم الاذن في طلاق الغائب مع ظهور الحيض بعموم المنع من طلاق الحائض يقتضى أيضا الترجيح من غير مرجح إذ يمكن ان يقال هنا بعكس ذلك بان اخبار المنع من طلاق الحايض مع ظهور الحيض في زوجة الغايب مخصوصة بالاخبار العامة الدالة على جواز تطليق الغايب زوجته مع انقضاء المدة المشترطة على كل حال فيكون طلاق الحايض على هذا الوجه جائزا قلنا هذه المعارضة في محلها والعموم متحقق من الطرفين فلا ينبغي الترجيح من غير مرجح الا انا يمكننا ح ان نقول تعارض العمومين اقتضى اطراح الدلالتين لاستحالة الترجيح ويبقى الحكم بصحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي لأنه تأسيس حكم شرعي لم يكن فلابد له من دليل وكون الصيغة حاصلة من أهلها وباقي الشرايط مجتمعة غير كاف في الحكم بالصحة حتى يكون المحل وهو المرأة قابلا للوقوع ولم يتحقق ذلك فيبقى حكم الزوجية باقيا إلى أن يعلم المزيل فان قيل كذلك الحكم ببطلان الطلاق حكم شرعي فلابد لمثبته من دليل شرعي كما يحتاج إليه
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست