صح طلاقها واستدل على ذلك بان فيه جمعا بين الاخبار وما ادعاه غير واضح واما استدل به مردود لان الاخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال وبعضها دل على اعتبار مدة التربص وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق فيخص العموم بان زوجة الغائب انما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة المذكورة كونها طاهرا فكأنه عليه السلام قال وزوجة الغايب على حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهر لم يقربها فيه و ح فلا دلالة فيها على ما يدعيه أصلا فان قيل يمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر وهو ان يقال الأخبار الدالة على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت الطلاق وعدمه فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة فيصير هكذا وزوجة الغايب على كل حال إذا تربص بها المدة ان ينتقل معها من طهر إلى اخر و ح فيعم ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني قلنا هذا مردود لوجوه الأول انه إذ أراد الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور وجب تقدير ما كان الصق بالمقام واللائح ان اعتبار الطهارة الصق وذلك لان زوجة الغايب لما اعتبر فيها الاستبراء أو ظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر ولم يكتف بظن الانتقال إلى الحيض أفاد ذلك أن احكام زوجة الحاضر لاحقه لها لكن لحقا حالها بسبب البعد اكتفى عن معرفة حالها بحسب الواقع مما يفيده معرفة عادتها الثاني انا لو سلمنا ان كلا من التقديرين ممكن فلابد من مرجح يعين التقدير الأخر الذي يبقى معه العموم ليخص به عمومات الكتاب و السنة الدالة على المنع من طلاق الحايض ولا ريب انه ليس هناك مرجح ومع انتفائه فكيف يجوز الاقدام على الحكم بجواز طلاق من يعلم كونها حايضا مع قيام الدلايل الدالة على المنع وانتفاء المعارض الثالث انه لو جمع بين الاخبار بالطريق الذي
(٢١١)