رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٩
مشهور في حواشي الكتب الفقهية متداول بين كثير من النقلة المقلدة وإن كان الحق خلافه ولكن التوجيه الذي حكوه لا يدل عليه وكذلك اللفظ نقله فخر الدين في شرحه وكلام ابن فهد في المهذب يمكن دلالته عليه أيضا فهو في الجملة وجه أو قول ليس بالبعيد وإن كان خلافه أقرب واعلم أن المحقق الشيخ على رحمه الله بعد ذكر ما حكيناه عنه من البحث ادعى ان عبارات الأصحاب مشعره بما ادعاه من عدم جواز طلاقها من علم حيضها بعد الطهر الثاني وحكى منها قول العلامة في القواعد ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وان صارف الحيض فان المفهوم من المصادفة عدم العلم وقوله في التحرير ولو طلق غير المدخول بها أو التي غايب عنها قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى اخر جاز طلاقها مطلقا وان اتفق في الحيض والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة وقول الشرايع إما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى اخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وأنت خبير بعدم اشعار هذه العبادات بما ادعاه فإنه لا يلزم من الحكم بصحة الطلاق على تقدير اتفاق الحيض ومصادفته عدم صحته مع العلم به والظاهر أنهم انما فرضوا المسألة في مصادفة الحيض واتفاقه دون تيقنه لما أسلفناه من أنه مع تيقنه يصير بحكم الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يعلم حالها لكونها في بيت أهلها هاجرة له أو كونه محبوسا ونحو ذلك في حكم الغايب و ح فعدم جواز طلاقها مع العلم لامن هذه الحيثيات التي ذكرها من جهات أخر قد أوضحناها فتدبرها موفقا إن شاء الله تعالى والله ولى التوفيق وهو اعلم بحقايق احكامه هذا ما اقتضى الحال من ذكر بحث هذه المسألة والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب والحمد لله على كل حال 1312.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست