رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥
ان طريق الجمع بين الاخبار تنزيلها على مراتب العادات أو ارجاعها إلى ظن انتقالها من طهر إلى اخر وقد تقدم ما فيه فان الاخبار المقيدة انما تضمنت اعتبار المدة المعينة أعم من حصول الانتقال فيها وعدمه ومن ظن الانتقال وعدمه ولا يضر تخصيص العموم بالوجه الذي ذكره وانما يصير هكذا زوجة الغايب على كل حال يجوز طلاقها إذا مضت عليها المدة المذكورة وذلك أعم من انتقالها من طهر إلى اخر ومن كونها طاهرا أو حايضا وهذا هو المعنى المستفاد من الاخبار إذا جمع بين مطلقها ومقيدها و وما اعتبره من منع الجمع غير واضح فان قيل لما اعتبر في زوجة الحاضر الاستبراء بمدة مخصوصة يحصل بها الانتقال من الطهر إلى اخر ولم يكتف من الغايب بمطلق الغيبة بل بالاستبراء مدة مخصوصة أيضا وإن كانت مخالفه لمدة الحاضر بوجه علم من الشارع اعتبار الاستبراء على الوجه الذي اعتبر في الحاضر وزيادة وهي المدة المتطاولة كثلاثة أشهر وما الحق بها ان ثبت ومن جملة حكم الحاضر عدم جواز طلاقه مع الحيض فيكون الغايب كذلك قلنا الحاق الغائب بالحاضر في مطلق الاستبراء حق لكن اعتبار ما يعتبر في الحاضر ممنوع وسند المنع ان المعتبر في الغايب انما هو مضى المدة المذكورة التي اجتمعت عليها الأخبار المطلقة والمقيدة وليس فيها اعتبار أمر اخر من طهرا وغيره بخلاف الحاضر فان المعتبر في استبرائه انتقالها من طهر إلى اخر سواء كان بتلك المدة أو بأقل فصار بين الاستبراء بين عموم وخصوص من وجه وأيضا فان طلاق الغائب يجامع الحيض في الجملة اجماعا بخلاف الحاضر فلم يكن حكم استبرائهما بهما واحدا ولا اعتبار الاستبراء في الغايب مقتضيا لاعتبار الطهر من هذه الحيثية أعني ملاحظة هذه الأخبار الخاصة بالغايب وانما حكمنا فيما تقدم ببطلان طلاقة مع العلم بالحيض من جهة عموم الأخبار الدالة على بطلاق طلاق الحايض خرج
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست