رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٥
القياس الممنوع بل غايته اشتراكهما في طريق الحكم فان قيل إذا كانت الحكمة في انتظار المدة المقررة في الجملة انما هو استبراء الرحم من الحمل لم يكن الحكم بالصحة لو ظهرت طاهرا في طهر المواقعة أولي لان براءة الرحم معه غير متحققة بخلاف ما لو ظهرت حايضا فان الطاهر مع الحيض براءة الرحم من الحمل بناء على امتناع حيض الحامل أو على الغالب من عدم حيضها فالأولوية في حاله الطهر ممنوعه بل المساواة وانما الامر على العكس لكون الحيض موجبا للبراءة أو أقرب إليها بل في الحقيقة الاعتبار الظني انما هو به واما الانتقال منه إلى الطاهر فإنما يفيد استظهارا قليلا فيه إذ لا دخل له في البراءة قلنا هذا الاعتبار حسن لكنه مبنى على وجوب اعتبار الحكمة وهو غير لازم وانما دلت النصوص على اعتبار انقضاء المدة المعتبرة واستنبط منها الاكتفاء بظن الانتقال من طهر إلى اخر كما قد عرفته وكلاهما متحقق هنا و الحكمة مستنبطه لا منصوصة فلا يلزم اطرادها فيرجع الامر إلى ما قلناه من وجود مقتضى الصحة وانتفاء المانع الرابعة الصورة بحالها في كون الطلاق وقع بعد المدة المعتبرة لكن اتفق له مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حايض بسبب تغير عادتها فهل يقع الطلاق صحيحا أم لا وجهان أجودهما العدم لعموم الأدلة الدالة على المنع من طلاق الحايض خرج منها غير المدخول بها وزوجه الغايب بعد التربص وعدم العلم بالحال حين الطلاق فيبقى الباقي على المنع ووجه الصحة اطلاق الاخبار بجواز طلاق الغايب بعد المدة أو مطلقا من غير تفصيل فيكون مخصصه للمنع من طلاق الحائض كما خصص المنع منه لو كانت حايضا في نفس الامر مع عدم ظهوره ويضعف بان كلا من اخبار المنع من طلاق الحائض وتسويغ طلاق الغايب على كل حال مطلق وليس تخصيص إحديهما بالآخر أولي من عكسه
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست