هذا هو المتبادر من معناها شرعا حيث يقولون الحبوة كذا ويستحقها الولد الخاص إلى غير ذلك من الاحكام حيث تذكر وهو أية الحقيقة وان استلزم النقل عن معناها اللغوي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم اشتراط المناسبة بين المعنى المنقول منه واليه وإن كانت أولي وعلى هذا فيكون أهل الشرع قد استعملوا العطية في المعطى وهو مجاز لغوى ولو لوحظ معناها لغة قيل هي عطية الولد الذكر الذي لا يكون ذكر أكبر منه للموروث الذكر أمورا مخصوصة من تركته زيادة على غيره من الورثة ابتدأ واحترزنا بقيد الابتداء عما لو أوصى له بها مع نفوذ الوصية فإنه حي يختص بها وهي عطية لكن بواسطة الوصية لا ابتداء وسيأتي في تضاعيف المسألة قائدة باقي القيود انشاء الله تعالى واعلم أن الحبوة في الجملة متفق عليها بين أصحابنا واخبارهم بها متظافرة و سنتلوا بعضها عليك وخالفهم في ذلك ساير الفقهاء وانما اختلف أصحابنا في وجوبها واستحبابها وفى احتسابها على المحبوب القيمة أو استحقاقه لها مجانا وفى كميتها وشرايطها وغير ذلك من المواضع التي يأتي الخلاف فيها في تضاعيف الرسالة واما ثبوتها في الجملة فلا خلاف فيه بينهم قال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار مما انفردت الإمامية به ان للولد الذكر الأكبر للصلب دون ساير الورثة سيف أبيه وخاتمه ومصحفه إلى اخر ما ذكروا كذلك ابن إدريس صح بالاجماع عليها في كتابه بل على وجوبها كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى وكذلك ادعى جماعة الاجماع عليها في الجملة المطلب الثاني في بيان كميته ما يحبئ وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات فالمشهور اختصاصها بأربعة أشياء ثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ولم يذكر المفيد في كتاب الاعلام ثياب البدن بل اقتصر على الثلاثة الباقية وخص أبو الصلاح الثياب بثياب الصلاة وزاد ابن الجنيد على المشهور السلاح
(٢٢١)