رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢
يدل على مدعاه لزمه القول بان من علم بالحيض بعد الطهر الأول يجب القول بصحة طلاقه لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه فان قيل هذا الفرد خرج بالاجماع قلنا أي اجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغايب مطلقا انتهى ما يتعلق الغرض بنقله من كلامه رحمه الله أقول في هذا البحث نظر من وجوه الأول نقله عن العلامة فخر الدين جواز طلاق الغايب في حالة كونه عالما بكونها حايضا غير واضح لان عبارة فخر الدين ليست كعبارة الشيخ على رحمه الله وانما هي محتملة لكون العلم بالحيض واقعا حال الطلاق وكونه تجدد بعد الطلاق بكون الطلاق وقع حالة الحيض وهذه عبارته بعد حكاية القول بان المدة المجوزة للطلاق ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى اخر فهذه يصح طلاقها وإن كانت حايضا حال الطلاق وان علم بحيضها حال الطلاق بعد الطهر الثاني وهذه العبارة كما ترى كما تحتمل كون العلم بالحيض حاصلا له حاله الطلاق يحتمل تجدده بعده بان يكون معنى قوله وإن كانت حايضا حال الطلاق انها حائض في نفس الامر حالته وقوله وان علم تحيضها أي ظهر له ما كان ما فعافى نفس الامر ومع قيام الاحتمال لا ينسب إليه حكم وقريب من عبارته هذه عبارة الشيخ أحمد بن فهد في المهذب مع ترجيح لجانب ما فسرناه به عبارة فخر الدين فإنه قال بعد حكاية القول المذكور فيصح طلاقها ح سواء استمر طهرها في نفس الامر إلى أن يطلقها أو رأت حيضا اخر بعد طهر المواقعة وطلقها حالة الحيض أو في طهر ثالث ويصح طلاق هذه وان علم بحيضها حالة الطلاق انتهى فقد فسر الطهر والحيض الذي وقع فيهما الطلاق بكونهما في نفس الامر ثم عقبه بقوله وان علم بحيضها حال الطلاق وان ظهر له الحال وكونها حايضا حالة الطلاق مع كونه واقعا في نفس الامر وغير عالم به ويحتمل ان يريد كونه عالما حال الطلاق بالحيض أيضا لكن مع قيام الاحتمال لا يصلح جعله
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست