رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤
إلى غيره بان فيه جمعا بين الاخبار بحمل الخبر الدال على الانتظار شهرا على من عادتها ان تحيض في كل شهر وخبر الثلاثة على من عادتها ان لا تحيض الا في كل ثلثة أشهر مره وحمل عدم الانتظار على ما لو غاب في طهر لم يواقعها فيه وهذا التعليل لهذا القول أعني ان فيه جمعا بين الاخبار وقد صرح به كل من قال به وأولهم الشيخ في الاستبصار والعلامة والمحقق وغيرهم وقد بيناه فيما سبق واما جعله تعليلا لجواز طلاقها مع العلم بالحيض فأقل ما فيه انه غير صالح للدلالة لان الاخبار المختلفة لا تعرض فيه للحيض ولا لعدمه كما سخروه ومضى في تضاعيف هذه الرسالة ولأنه يبقى القول المحكي خاليا عن ذكر الدليل وهو غير موافق لحكمه الشرح المذكور ولا لغيره ولا لما يذكره في باقي الأقوال وقد أحسن في المهذب في حكاية هذا القول بعبارة تقرب من عبارة فخر الدين بل هي عينها وحكمها لكنه قدم قوله إن فيه جمعا بين الاخبار على قوله فهذه يصح طلاقها إلى اخره فصار التعليل بالجمع بين الاخبار متعينا للقول المذكور لا لقوله في تقريره ان هذه المراة بصح طلاقها وهي حايض وان علم بحيضها وبالجملة فيكون ذلك تعليلا للقول بكون حد الانتظار ما يعلم به انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره لا لجواز طلاقها وإن كانت حايضا مما لا ينبغي ان يكون فيه شبهة ولا يعتريه شك وانما أوجب ذهاب الوهم إلى خلافه قرب المسألة المبحوث عنها من التعليل وعدم امعان النظر و ح فسقط جميع ما ذكر من الايرادات على الجمع بين الاخبار لأنها مبنية على كون الدليل على جواز تطليقها مع العلم بكونها حايضا ان فيه جمعا بين الاخبار وليس كذلك وانما وجه الجواز ما أسلفناه نحن فيما سبق في المسألة الرابعة الرابع قوله لان الاخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال وبعضها دل على اعتبار مدة التربص وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق فيحض العموم الخ فيه ان ذلك على
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست