رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٣
عملا بصحيح الروايات التي قد اجتمع مطلقها ومقيدها على ذلك ولعل هذا التفصيل أقوى الأقوال وأمتنها دليلا وقد تقدم انه اختيار فخر الدين في الشرح ويكون خبر الشهر بل الأخبار المطلقة مؤيده له فان قيل جواز الطلاق مع علمه بانتقالها مبنى على كون الغايب أخف حكما لما ذكر ولكن قد يقال إنه أغلظ حكما على بعض الوجوه فإنه مع الجهل بانتقالها قد ورد النص بوجوب تربصه بثلاثة أشهر أو أزيد وهذا حكم أقوى من حكم الحاضر قلنا قد بينا انتفاء ما يزيد على الثلاثة وحكم الانتظار ثلثة واقع في الحاضر أيضا كما في المسترابة المتشابهة لزوجة الغايب باعتبار جهله بحالها و ح فحكم الغايب من هذا الوجه حكم الحاضر في نظيره ويبقى مع الغائب خفة الحكم فيما أسلفناه فكان حكمه أحق في الجملة كما ذكرناه إذا تقرر ذلك فنقول إذا اطلق الغايب زوجته فلا يخ إما ان يطلقها بعد مضى المدة المعتبرة في صحة الطلاق أو قبلها وعلى التقديرين إما ان يوافق فعله كونها جامعة للشرايط في الواقع بان يكون قد حاضت بعد طهرا لمواقعة وطهرت فوقع الطلاق حال الطهر أو لا يوافق بان تبين وقوعه في طهر المواقعة أو حاله الحيض أو يستمر الاشتباه فالصور ثمان ثم على تقدير الانتظار قد يتفق له من يخبره بحالها بحيث يعتبر خبره شرعا ويكون الحال موافقة للشرط أو مخالفه فتشعب منها صور اخر يتضح احكامها بمسائل الأولى ان يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ثم تظهرا لموافقة بان كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى اخر وهنا يصح الطلاق اجماعا لاجتماع الشرائط المعتبرة في الصحة ظاهرا في نفس الامر الثانية ان يطلقها كذلك ولكن ظهر بعد ذلك كونها حايضا حال الطلاق وهنا أيضا يصح الطلاق لان شرط الصحة ح للغايب مراعاة المدة المعتبرة وقد حصل والحيض هنا غير مانع لعدم العلم به وهو مما قد استثنى من صور المنع من طلاق الحايض
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست