رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٩
أو بعد المدة المعتبرة غير مقيده بالطهر ولا بغيره والاخبار المقيدة بالطهر غير مقيده بالحاضر ولا بغيره فان اعتبر في صحة طلاق الغايب مدلول اخباره خاصة لم يكن الحيض مانعا من الصحة ولا طهر المواقعة مطلقا وان اعتبر معها مدلول هذه الأخبار لزم المنع من طلاق الغايب مع الجهل بالحال ومع تبين الحيض والمطهر بعد الطلاق وان جهل الحال عنده والاتفاق على خلافه قلنا وجوب الجمع بين الأخبار المطلقة والعامة تقتضي اعتبار جميع ما دلت عليه الأخبار المختلفة الا ما أخرجه الاجماع وهو الطلاق من الغايب مع اشتباه الحال دائما ومع ظهور الحيض وطهر المواقعة بعد ذلك ويبقى ما عدا المجمع عليه على الأصل من اعتبار واستجماع جميع ما أمكن جمعه من الشرايط التي من جملتها مضى المدة في الغايب والسلامة من الحيض وطهر المواقعة فان قيل هذا يقتضى المنع من طلاق الغايب لو تبين بعد ذلك وقوعه في طهر المواقعة لأنه لا اجماع عليه وقد تقدم نقل الخلاف فيه قلنا إن سلم عدم الاجماع عليه المستفاد من اطلاق الأصحاب صحة الطلاق مع اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بظهور الموافقة وعدمه أمكن استناد الصحة فيه إلى مفهوم الموافقة بالنسبة إلى صحة طلاق من تبين كونها حائضا المنصوص على صحته المجمع عليه بناء على ما تقدم من أن الحيض يوجب اختلال الشرطين معا المعتبرين في الطلاق وطهر المواقعة يوجب اختلال شرط واحد فإذا صح الطلاق مع اختلال الشرطين صح مع اختلال شرط واحد بطريق أولي وان لم يتم هذا الدليل وتبين عدم الأولوية التزمنا ببطلان الطلاق المذكور اعتبار الوجوب الجمع بين الاخبار بحسب الامكان السابعة ان يطلقها قبل مضى المدة المذكورة ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه وفى صحة الطلاق ح وجهان من مطابقة الشرط في نفس الامر وظهور الحال ومن عدم اجتماع الشرايط المعتبرة في
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست