رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧
دون الحالة الأخرى ولا فرق من حيث الدليل وإن كانت تلك الحالة أبلغ في الاستظهار وابعد عن الاشتباه فان الانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى اخر قد حصل واستبرأها بالمدة المحدودة قد وجد فكان الجواز فيها أولي الخامسة الصورة بحالها لكن المخبر انما أخير بكونها طاهرا طهرا قد واقعها فيه بمعنى انه لم يتجدد لها بعد ذلك حيض على خلاف العادة وفى صحة الطلاق ح الوجهان المتقدمان فيما لو أخبر بكونها حايضا بعد طهر المواقعة بغير فصل لاشتراكهما معا في العلة وهي عدم اجتماع الشرايط المعتبرة في صحة الطلاق في نفس الامر ومضى المدة المعتبرة طاهرا وظهور الحال بحسب الاخبار واولى بعدم الصحة هنا بعدم استبرائها بما يعلم به كونها حاملا أو حائلا بخلاف ما لو أخبر بكونها حايضا فإنه يظهر بذلك كونها حايلا غالبا وهو ظاهر الحكمة في الاستبراء فان قيل المانع هناك الأخبار الدالة على المنع من طلاق الحايض مط المعارضة للاخبار المسبوغة لطلاق الغائب بعد المدة وهذا المعنى مفقود هنا لأن المفروض كونها طاهرا بحسب الاخبار والمدة المعتبرة حاصلة فلا مانع من الصحة يعارض الأخبار الدالة على الاذن في الطلاق المقتضى للصحة قلنا كما أن الاخبار قد وردت بالمنع من طلاق الحايض مط كذلك وردت بالمنع من طلاق من لم ينتقل من طهر المواقعة إلى حيض ثم إلى طهر اخر بعده كقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة لاطلاق الاعلى سنة ولاطلاق على سنة الا على طهور من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع الا يبينه ورواية زرارة ومحمد بن مسلم ويكبر وفضيل وغيرهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام انهما فالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق وغيرهما من الأحاديث الدالة على المنع
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست