رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١
الطاهر فان المفارقة في الطهر لابد ان يكون بعد مدة قد مضت منه باعتقاد وقوع الجماع في أثنائه وخروجه بعد ذلك فلا يحتاج إلى تمام الشهر بالنسبة إلى الغالب من عادات النساء فالتنزيل على الاكتفاء بالانتقال من طهر إلى اخر يخالف مجموع الاخبار وأيضا فربما كان انتظار العادة بعد أحد المدد وقبل المدة الأخرى كالشهر والثلاثة فإذا توقف الامر على شهر ونصف لم يكن داخلا في شئ من التقديرات فان قيل الأخبار المطلقة لما حملت على المقيدة لم يقدح في اعتبار العادة لان المطلوب ح هو المقيد ثم المقيد يوافق بعض العوائد بحسب الامكان ففي الحمل عليه سلامه الأخبار الصحيحة أو المشهورة عن الاطراح أصلا ورأسا ولا شك ان حمل الخبر على الوجه البعيد خير من اطراحه مع أنه يمكن حمل الاخبار والمطلقة في الاذن على بعض الوجوه الممكنة كما لو خرج إلى السفر في اخر خرء من حيضها أو ما يقرب منه فإنه ح يجوز له طلاقها حال الغيبة مط وهو نوع من الحمل وان بعد بل هو أقرب من التقييد بثلاثة أشهر وخمسة وستة لان ذلك مجرد فرض غالبا إما هذا فوقوعه لكل فرد من افراد المعتادة ممكن وباقي التقييدات يمكن وقوعه في نفسه فليس في الحمل عليه فرض محال وهو خير من اطراح الاخبار واما فرض الانتقال من الأشهر المنصوصة فإنه وان لم يكن حكمه مذكورا بخصوصه لكن الصبر به إلى العدد الزائدة يصححه قطعا أو نقول في التقدير المختلف بينه على اعتبار الانتقال كيف كان فإذا وقع مالا يوافق المقدر يستفاد حكمه منه من باب التنبيه قلنا هذه المحامل البعيدة انما ينبغي المصير إليها عند تعذر ما هو أوجه منها وأوفق وهو هنا ممكن فانا قد أسلفنا ان الأخبار الصحيحة من جملة تلك الأخبار هي المطلقة والمقيدة بالثلاثة ووجوب حمل المطلق على المقيد يصير الجميع في معنى التقييد بالثلاثة أشهر فليس هنا الا وجه واحد وهو تقيد جواز طلاق الغايب بثلاثة أشهر
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست