رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٨
من طلاق غير المنتقلة من طهر المواقعة إلى اخر فيكون الكلام فيها كالكلام في الأخبار الدالة على المنع من طلاق الحايض المعارضة لاخبار الاذن في طلاق الغائب بعد المدة المعتبرة وطريق الجمع بينهما واحد ويرجع البحث إلى المنع من صحة الطلاق كما تقدم وإن كان للصحة وجه بتقريب ما تقدم ويمكن ان يقال هنا أيضا بان الصحة ثم تقتضي الصحة هنا بطريق أولي وذلك لان الشرط في صحة الطلاق كون المراة طاهرا من الحيض وكون الطهر مما لو يقر بها فيه بجماع فإذا أخبر بكونها حايضا فقد تخلف الشرطان معا وهما الطهر وكونه غير طهرا لمواقعة ومطلق الطهر حاصل وإذا اخبره بكونها طاهرا طهرا لمواقعه فالمختلف شرط واحد وهو كون الطهر غير طهر المواقعة ومطلق الطهر حاصل وإذا قيل بصحة الطلاق ثم كانت الصحة هنا أولي وهذا يأتي على توجيه الصحة مع الحيض مط سواء كان هو الحيض المتعقب لطهر المواقعة أم ما بعده وعلى ما قيل من أن الصحة هناك مشروطة بكونها حايضا بعد الطهر الثاني ينتفى الأمران معا السادسة ان يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة ويستمر الاشتباه فلا يعلم كونها حين الطلاق كانت طاهر أطهر المواقعة أو غيره أو حايضا وههنا يصح الطلاق قولا واحد الوجود المقتضى للصحة وهو استبراؤها المدة المعتبرة مع باقي الشرايط وانتفاء المانع إذ ليس ثم الاشتباه الحال وهو غير صالح للمانعية فان قيل إذا كان انتقالها من طهر المواقعة إلى اخر شرطا في صحة الطلاق كان الجهل بالانتقال جهلا بحصول الشرط المقتضى للجهل بصحة المشروط وإن كان ذلك انما يعتبر في الحاضر فالغايب طلاقه صحيح وان اتفق في الحيض أو طهر المواقعة مع العلم به وبدونه لان ذلك ليس شرطا في طلاقه قلنا المعتبر في شرط طلاق الغايب انما هو مضى المدة المعتبرة مع عدم العلم بكونها حايضا حال الطلاق وما في حكمه ككونها طاهرا طهرا لمواقعة فمتى انتفى العلم بذلك حصل الشرط فيصح الطلاق فان قيل اخبار الاذن في طلاق الغايب مطلقا
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست