لم يذكرها الشيخ في به ولا في غيرها من كتب الأصول ثم تبعه المتأخرون على ذلك وان عمموا العبارة من غير تخصيص بمكة شرفها الله تعالى وخالفه بعضهم في الحكم بالقصر في الذهاب إلى عرفة على تقدير عدم غرم الإقامة في العود كما تقدم ومنهم الشهيد ره في مختصر به ونقحوا المسألة بما حكيناه سابقا وفى الذكرى ذكرها منسوبة إلى الشيخ بلفظ المبسوط الذي ذكرناه وذكر اتباع المتأخرين له على ذلك ولم يرجح فيها شيئا ولا تعرض للحكم بنفي ولا اثبات وفيه دلالة على التمريض وايماء إلى عدم النص في المسألة لأنه في الكتاب لا يخلى المسألة من دليل نقلي مع امكانه وأنت إذا تأملت ما ذكره الشيخ ره وجدته سليما عن كثير مما أوردناه على عبارة المتأخرين فان مقصده بعد مفارقة موضع الإقامة زائد على المسافة التي بين بلده وموضع الإقامة ومقابل له في الجهة فيسقط الايراد بان الخروج قد يكون نحو البلد والرجوع إلى موضع الإقامة يكون بصورة الذهاب من البلد ولا يتم قولهم إنه يقصر في الرجوع مطلقا وكذا يسقط ما ورد من أن الرجوع إلى بلد الإقامة قد يكون بنية الرجوع وإن كان إلى جهة بلده فان عرفة لا يتعلق بها للحاج الغريب غرض بغير النسك وهي منتهى السفر فإذا عاد منها إلى مكة فقد حصل ابتداء الرجوع إلى بلده وان حصل له في مكة إقامة اللهم الا ان يكون طريق بلده يمر على عرفة بغير فصل فينتفى الايراد الا ان ما ذكره مبنى على الغالب وغير ذلك من الايرادات نعم يبقى فيه حكمه بالقصر عند خروجه إلى عرفة مع عدم نية الإقامة الجديدة في مكة فان مختار الشهيد ره في ذلك من اختصاص القصر بالرجوع أوضح لعدم المسافة بين عرفة ومكة وانقطاع ما تقدم منها بنية الإقامة والصلاة تماما وما زاد على الكلام على الذهاب منصب على عبارة المتأخرين لسلامة مثال الشيخ ره عنه لا على الوجه النادر المتقدم وحيث عرفت ان المسألة الأولى منصوصة بنص صحيح واضح متلقى بالقبول متفق على ما تضمنه
(١٨٤)