رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٠
ذي المنازل ونحوه ثم نقول كون كل واحد من الذهاب والإياب له حكم برأسه أمر مجمع عليه في الجملة ثابت اعتباره في القصر وعدمه قطعا فتخصيص هذا الامر المجمع عليه ببعض موارده الا وجه له خصوصا مع ما قد حكيناه عنهم مما يقتضى المساواة بين الفرضين في مخالفة حكم الذهاب للعود واما الاستدلال على ذلك بالآية والخبر فنقول ان الحكم وإن كان معلقا على مطلق الضرب لكنه مخصوص بقصد المسافة في الذهاب إلى غاية المقصد اجماعا ولا اثر لضم الرجوع في تحقق المسافة فيما عد المنصوص فالكلام في قوة هذا الاشتراط ولما كان الاتمام بعد نية إقامة العشرة يقطع السفر السابق ويوجب عدم العود إلى القصر الا بقصد المسافة وجب الحكم بذلك هنا وكانت الفتوى والدلالة متطابقتين على ذلك في غير صورة النزاع فيجب المصير إليهما فيه أيضا لأنه بعض افراد المسألة مضافا إلى ما أسلفناه من الأصل المقتضى للبقاء على التمام الذي قد اتفق عليه بالاتمام بعد نية الإقامة إلى أن يحصل المزيل شرعا وهو قصد المسافة ومن هنا ظهر الفرق بين ما قصر عن المسافة من الذهاب في هذه المسألة وبين ما يتكرر من قطع بعض الأمكنة للمسافر فان المسافر لما قصد المسافة و شرع في السفر بحيث تجاوز حدود محله صار حكمه القصر ما دام مسافر إلى أن يحصل له أحد الأمور الموجبة لقطع السفر من إقامة وغيرها ففرضه في تردده المذكور القصر لعدم الموجب للاتمام بل لو أقام أياما متعددة ففرضه القصر فضلا عن التردد على هيئة المسافر وهذا بخلاف مسألة الخارج بعد الإقامة بل هو على الضد منه لان هذا قد صار فرضه التمام وانقطع سفره فيحتاج إلى أن يقصد مسافة جديدة ولم يحصل بعد فيبقى على التمام فقد ظهر بذلك إذ قوله إنه مسافر وليس هذا من المواضع التي يجب فيها الاتمام بالنص الفتوى في موضع النظر بل يقال هذا من المواضع التي يجب فيها الاتمام بالنص والفتوى لعدم تحقق موجب القصر الذي هو قصد المسافة في الذهاب كما هو المعروف في كل سفر فيجب الاتمام إلى أن يتحقق قصد
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست