لا يصدق عليه اسم الرجوع إلى البلد بحيث يلحقه حكمه وقد مر تحقيقه فان قيل ما ذكر تم وإن كان متوجها الا انه لا يجوز العمل به لعدم لعلم بقائل به من الأصحاب بل أقوالهم في هذا القسم منحصره في قولين أحدهما القصر مطلقا والثاني القصر في العود مطلقا فالتفصيل بالتمام في بعض أقسام العود دون بعض يوجب احداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الاجماع المركب من قولين قلنا لانم عدم القائل به بل المدعى ان القائل به أكثر من القائل بأحد القولين وذلك لما تقرو من أنهم قد أسلفونا قاعدة كلية هي ان كل من نوحي إقامة عشرة أيام في موضع وصلى فيه تماما ثم بدا له في الإقامة فإنه يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة وما ذكرناه هنا من افراد هذه القاعدة وإن كان ظاهر هم انها مسألة برأسها فالمخالف هنا موافق لنا في المعنى فضلا عمن تعرض من الأصحاب لبحث المسألة الأولى دون الثانية وتفاريعها وهم جماعة من المتقدمين والمتأخرين الذين وقفت على كلامهم مع قلة وقوفي على كلام السابقين لخفاء مصنفاتهم وذلك كأولنا وزيادة مع انا قد أسلفنا ما فيه من النص والاعتبار الموجبين لرد ما خرج عنهما إليهما الثالثة ان يعزم على العود إلى موضع الإقامة من غير إقامة جديدة وفيه القولان المذكوران ويرد عليهما ما أوردناه حجة وجوبا والحكم فيهما واحد واعلم أن الشهيد ره اختلف حكمه في هذا القسم فذهب في الدروس إلى القصر في العود كما نقلنا عنه سابقا وقطع في البيان بعوده إلى القصر بالخروج كمذهب الشيخ والعلامة ومختاره في س أوضع مفيدا بما ذكرناه وبقى في كلامه في س بحث آخر وهو أنه قال في القسم المذكوران فيه وجهين أقربهما القيصر إلى في الذهاب ومقتضى ذلك انتهاء التمام بالوصول المقصد الذي هو دون المسافة وذلك يوجب القصر في المقصد و ان أقام أياما إذ لا يسمى ذلك ذهابا وحجته التي قررنا ها انما تدل على العود إلى القصر بالرجوع لا غير وان حكم الإقامة في المقصد
(١٨٧)