رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٩
هذا أيضا داخل في القاعدة الأولى فالقائل هناك قائل هنا لانهم اعطوه القانون الكلى في المسألة الخامسة ان يعزم على العود إلى موضع الإقامة ويتردد في إقامة العشرة وعدمها وقد حكى بعض الأصحاب فيه وجهين أحدهما الاتمام مطلقا لانتقاد المقتضى للقصر وهو عزم المسافة و الثاني كون حكمه حكم العازم على العود الجازم بعدم الإقامة في محبئ الوجهين السابقين وما ذكرناه نحن في تلك المسألة ان هنا فان العود إلى الموضع المذكور وإن كان مستلزما للعود إلى بلده فالقصر في الرجوع واضح وإن كان مخالفا للرجوع إلى البلد فالمتجه البقاء على التمام إلى أن يتحقق قصد المسافة فمقتضى ما ذكروه في هذه الصورة ثلثة أوجه وعلى ما ذكرناه تصيرا ربعة والعجب من ذكر وجه التمام مطلقا هنا وعدم ذكره في الجازم بعد العود بعدم الإقامة فان التردد وعدم مجرد احتمال الإقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة فينبغي ان يكون في المسألة السابقة أيضا ثلثة أوجه السادسة ان يتردد وفى العود إلى موضع الإقامة وعدم وذكروا هنا وجهين أحدهما انها كالثالثة لان حكم القصر موقوف على الجزم بالمفارقة ولم يحصل وأصحهما عندهم انها كالرابعة لان المقتضى للاتمام في الذهاب هو العزم على العود ولم يحصل فهو مسافر ويجب بقيده بما قررناه في السابق إذ ليس مطلق الخروج على هذا الوجه سفرا يوجب القصر كما لا يخفى السابعة ان يذهل عن قصد العود والإقامة وعدمهما وهي كالخامسة الا ان يكون الذهول لاحقا لعزم العود أو الإقامة أو غيرهما فالمعتبر العزم السابق فهذه جملة ما حضر من صور المسألة وما حصل من تقييدها على وجه يحصل به الجمع بينها وبين المسألة الأولى التي هي الأصل وعليها الاعتماد وقد علم أن صورها غير خالية من اجمال محتاجة إلى تحقيق الحال فعليك بالتأمل في ذلك جمعنا الله وإياك على الوشاد وسلك بنا جادة السداد بمنة وكرمه تنبيهات الأول لافرق في الخروج من موضع الإقامة بعد الصلاة تماما بين كونه
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست