رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٥
ظاهرة وبالجملة فصير ودتها بحكمها يتوقف على الصلاة تماما كما مرو ذلك شرط لا يحصل الا بعد الوصول إليها فقبله تساوى غيرها فلا ينقطع سفره بمجرد وصوله إلى حدود ها ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيرها وغير بلد الملك والإقامة الدائمة فلو خرج من أحد الثلاثة غير عازم على المسافة ثم عزم عليها بعد تجاوز حدوده من بلد اخر أو غيره لم يتوقف القصر على مجاوزة حدود ذلك المكان بل يكفي الشروع في السفر وهذا الفروع لا يختص بهذه المسألة لكن ناسب الحال ذكره والتنبيه عليه العاشر لو خرج غير عازم على المسافة إما لتردد أو لجزمه بعدم قصد المسافة ثم تجدد له قصدها قصر ح كما مر لكن يشترط بلوغ ما قصده بعد القصد مسافة فلا يكفي تلفيقها منه ومما سبق وهو ما بعد موضع الإقامة فح إن كان اخذا في الذهاب فالمعتبر كون الباقي منه مسافة وان عزم على العود إلى وطنه وكان قد بلغ المسافة كفى قصد العود وعلى ما ذكره الجماعة من التقصير بمجرد الخروج من غير قصد المسافة يسقط هذا الشرط ويجوز التلفيق بطريق أولي الحادي عشر لو خرج ناوي المقام بعد صلاة التمام إلى المسافة لكن عزم في اثناءها على التوقف على وفقة علق سفره عليها كان حكمه في ذلك حكم متوقع الرفقة عند الخروج من بلده فإن كان ذلك في نيته من ابتداء الخروج من موضع الإقامة بقى على التمام في طريقه إلى مكان يتوقع فيه الرفقة وفيه ان علق سفره عليها ولم بمجيئها قبل مضى عشرة أيام ويستمر عليه إلى أن يسافر معها أو بدونها وان جزم بالسفر من دونها وان لم تجئ ما قبل العشرة أو علم مجيئتها وان علق سفره عليها قصر ولو غلب على ظنه مجيئها فالظان كالعالم وبه جزم الشهيد ره في الذكرى ولو طرا له الانتظار بعد الشروع في السفر إلى المسافة رجع إلى التمام ولو كان الانتظار وعلى رأس المسافة استمر على القصر إلى ثلثين يوما وبالجملة فحكمه حكم منتظر الرفقة في غير هذا المحل وانما خصصناه بالذكر لفائدة الثاني عشر
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست