رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٩
تعليق القصر على الخروج فيها صحيح فان أبا ولادكوفئ وسؤاله كان عن الإقامة بالمدينة فخروجه عنها إلى بلده يوجب القصر ولو سلم كون الخروج منها أعم من الخروج إلى بلده أمكن حملها على إرادة الخروج إلى المسافة الذي هو مقتضى القصر فان حملها على اطلاقها ينتقض في موارد لا يتم عندهم أيضا وكذا يحمل عليه ما اطلق من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى فان الشهيد ره مع تصريحه باشتراط المسافة علق الحكم بالقصر في بعض عباراته على الخروج من غير تفصيل قال بعض الأفاضل هذا الحكم والاشكال مبنيان على أن الذهاب لا يضم إلى الإياب مطلقا وذلك موضع النظر وانما يستقيم عدم الضم فيما إذا كان لأحدهما تأثير في تكميل الأخر باعتبار حصول المسافة منهما ولو لم يكن كذلك لزم ان يكون المسافر الذي يقطع المسافة البعيدة ويكرر قطع بعض الأمكنة لأجل مصلحة متمما حال الذهاب إلى هذا البعض مع أنه يصدق عليه حال الذهاب انه مسافر وليس من المواضع التي يجب عليه الاتمام فيها بالنص والفتوى فيجب القصر لعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقول أبى عبد الله عليه السلام الصلاة في السفر ركعتان الخ و ح فلا يرد النقض بما تقدم من حكم المتردد في ثلث فراسخ ثلث مرات وطالب الآبق الذي يجتمع من عوده وبقية ذهابه مسافة الخ أقول انك إذا تدبرت ما أسلفناه من الكلام ظهر عليك جواب ما اورده في هذا المقام فان الحكم بعدم ضم الذهاب إلى الإياب سواء توقف تحقق المسافة على الضم أم لا قد قررناه ونقلناه من كلام الجماعة على الخصوص وان من جملته مسألة ذي المنازل إذا كان المجموع مسافات متعددة فإنه يعتبر ما بين كل منزلين ويعتبر أيضا ما بين اخر المنازل وغاية السفر ولا يضم إلى العود مع أن مفروضهم فيه كون العود أزيد من المسافة ومثله ناوي الإقامة ابتداء في أثناء المسافة ولو كان كما ذكره هذا الفاضل لما اقتصر إلى اعتبار ما بين اخر المنازل ونهاية المقصد ومن خالف في مسئلتنا كالعلامة ره وافق على حكم مسألة
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست