عشرة أو لا معها والاشكال حاصل في الجميع فان المتردد والذاهل غير قاصد للمسافة التي هي شرط العود إلى القصر كما اقتضته المسألة الأولى فلا يتحقق الحكم بالقصر لعدم المقتضى إلى أن يتجدد قصد المسافة وهو خارج عن محل الفرض أو يتحقق الشروع في العود إلى البلد والفرض أعم منه ومن أقسامها ان يعزم على العود إلى موضع الإقامة مع عدم إقامة عشرة أخرى سواء أكمل الأولى أم أقام بعضها أم مر على محل الإقامة لاغير وقد اختلف الأصحاب رحمهم الله تعالى فيه على قولين أحدهما وهو مختار الشيخ ره وفى ط والعلامة ره وجماعة انه يرجع إلى التقصير في ذهابه ويستمر عليه في مقصده وعوده محتجين على ذلك بأنه قد نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة أخرى فيعود إليه حكم السفر و عبارة المبسوط في الاستدلال انه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله وهذا الاستدلال كما ترى يقتضى ضم الرجوع إلى ما بقى من الذهاب وقد تقدم جملة من الكلام فيه وذهب جماعة من المتأخرين منهم الشهيد والشيخ على رحمهما الله إلى وجوب التمام عليه في الذهاب والمقصد والقصر في العود واحتجوا على الحكم الأول وهو وجوب التمام قبل الرجوع بأنه انما يخرج عن حكم الإقامة بقصد المسافة وهي منتفية في الذهاب وعلى الثاني بوجود قصد المسافة حيث إنه قاصد إلى بلده في الجملة إما الان أو بعد سفر اخر والبلد الذي كان مقيما فيه قد ساوى غيره بالنسبة إليه من حين بلوغ محل الترخص فان قيل هذا آت في الذهاب أيضا لزوال حكم الإقامة ببلوغ حد الترخص وتحقق عزم المسافة على الوجه السابق كما أشار إليه الشيخ ومن تبعه قلنا المعروف بينهم ان للذهاب حكما منفردا عن العود فلا يكمل أحدهما بالآخر الا فيمن قصد أربعة فراسخ عازما على العود في يومه أو ليلته وانما أخرجت هذه بحكم النص ولولا ذلك لكان المتردد في ثلثة فراسخ ثلث مرات أو في اثنين أربع مرات بحيث لا يبلغ حدود البلد
(١٧٣)