من محتملات الحال وقد تقرر في الأصول ان ترك الاستفصال في محتملات السؤال الباحث عن حكاية الحال يقتضى عموم الحكم بحسب ما اقتضاه اطلاق المقال فان اشترط في الخروج قصد المسافة لزم من ذلك البقاء على التمام إلى أن يقصدها سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة وتجديدها أم لا وان لم يشترط المسافة لزم العود إلى القصر بالخروج سواء عزم على العود أيضا أم لا نعم يتخرج من ذلك على الوجهين ما لو عزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة فإنه يتم مطلقا لخروجه من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون المسافة ثم عوده إلى ما يجب فيه التمام لسبق نية إقامة العشرة فيه فلا وجه للقصر وقد يجئ على احتمال التلفيق في الذهاب والإياب اشتراط قصور منتهى الخروج بعد نية الإقامة عن نصف مسافة حذرا من اجتماع مسافة من الذهاب والعود الا ان هذا خيال فاسد لا اعتبار به واما المسألة الثانية فلم نجد عليها نصا على الخصوص ولا ادعاه مدع من الأصحاب الذين تعرضوا لبيان مستند المسائل وانما ذكر أصلها الشيخ في ط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على المسألة الأولى كما هي عادته في الكتاب كما أشار إليه في خطبته انه بفرع على المنصوص لتكثير المسائل الشرعية لينبه المخالفين على أن ابطالنا القياس لا يوجب قلة فروعنا وبزارة فقهنا بزعمهم كما بينه في أول الكتاب قال فيه ما هذا لفظه إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى ان يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها أتم وان خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشره أيام إذا رجع إلى مكة كان القصر لأنه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفه ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر هذه عبارته وهي على ما يظهر أول ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة لما بيناه من عدم نص خاص عليها وعدم سبق كتاب للأصحاب في التفريع على النصوص قبل ط ومن ثم
(١٨٣)