رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥
من الحكم وكانت الثانية ليست بهذه المثابة وانما هي تفاريع وأقسام استخرجها المجتهدون بانظارهم وكل وصل منها على حسب ما اتاه الله واختار فيها ما فتح الله عليه حتى أن الواحد منهم اضطربت فتواه في بعض أقسامها كما ستقف عليه كان للنظر في أقسامها وللبحث في تفصيلها مجال والجمع بينها وبين الأولى بتقييد مطلقها لازم فلنشرع الان في ذكر أقسامها حسب ما قرروه ونذكر في كل واحد منهما ملخص ما اختاروه ثم نذكر ما عندنا فيه حسب ما تقدم بحثه فنقول إذا خرج ناوي المقام عشرة إلى ما دون المسافة بعد أن صلى تماما فلا يخلوا ما ان يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى مستأنفة أو على المقام دونها أو على العود من غير إقامة أو على المفارقة من غير عود أو يتردد في الإقامة وعدمها أو في العود وعدمه أو يخرج ذاهلا عن جميع ذلك فالصور سبع الأولى ان يعزم على العود تجديد إقامة عشرة مستأنفة وقد حكم الأصحاب هنا بأنه يتم ذاهبا وفى مقصده وعائد أو وجهه انه خرج من موضع يلزمه فيه الاتمام بسبب تقدم نية الإقامة إلى موضع يلزم فيه الاتمام لكونه دون المسافة ثم العود إلى موضع يلزمه فيه الاتمام بسبب تقدم نية الإقامة فيه بعد الرجوع إليه فلا موجب للتقصير ويرد على من حكم عليه بالتقصير في الخروج لو لم ينو إقامة العشرة في العود ما لو كان الخروج إلى نصف مسافة فما زاد فإنه ح يجتمع من الذهاب والعود إلى موضع الإقامة مسافة فيلزمهم القصر هنا وان لم يعترفوا به لان مذهبهم ذاك يستلزم ضم الذهاب إلى العود وحيث كان ذلك ضعيفا بل لاوجه له أصلا ثبت ما حكموا به هنا من التمام والفرق بين الذهاب المنضم إلى عود يتحقق المسافة بمجرد العود وبين غيره لا دليل عليه كما مر ومسألتهم أعم منها أيضا نعم يرد على تخصيصهم إقامة الشعرة بموضع الإقامة أولا ايهام اختصاص الحكم به وليس كذلك بل لافرق بين كون نية الإقامة في تلك البلد أو غيرها مما يقصر عن المسافة
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست