قول الشهيد ره ومن تبعه انه يعود إلى القصر في بعض أقسام المسألة بالرجوع من المقصد الذي هو دون المسافة لا بالذهاب فان ذلك كله لا يتم الا مع الخروج بعد الصلاة تماما وبالجملة فلابد من فرض المسألة بجميع أقسامها في كون الخروج بعد الصلاة تماما أو ما في حكمها و ان اطلقه الأصحاب ويبقى الكلام بعد ذلك في المسألة ونحن الان نشرع في تحقيق ما تحصل لنا في المسئلتين وتحرير ما يوجب الاعتماد عليه في أقسامها ولنقدم الكلام في بيان أصل المسئلتين ليصير الناظر فيهما على بصيرة إذا وجد في إحديهما تقييد المطلق أو تخصيصا لعام فان اصليهما ليسا متساويين في القوة حتى يحصل التوقف في ترجيح إحديهما على الأخرى فنقول إما المسألة الأولى فقد ذكرها الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة واتفقوا على العمل بمضمونها ومستندها بعد الاتفاق عليها ما رواه الشيخ في يب باسناده إلى أبى ولاد الحناط بالنون المشددة بعد الحاء المهملة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة تم بدء إلى العود بعد أن أقيم بها فما ترى أتم أم اقصر فقال إن كنت دخلت المدينة فصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة على التمام حتى بدالك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنوي المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة فهذه الرواية قد دلت على أن الرجوع قبل الصلاة موجب للعود إلى القصر وان بقى في البلد شهرا وإن كان الرجوع بعد الصلاة لم تؤثر نية الرجوع في العود إلى القصر وبقى على التمام إلى أن يخرج والمراد به إلى المسافة كما مر وكما يدل عليه حال السائل والبلد وهذه الرواية والفتوى شاملة لما لو كان في نيته بعد الخروج معارقة ذلك البلد أمدا أو العود إليه من غير إقامة العشرة أو مع الشك في العود أو في الإقامة أو غير ذلك
(١٨٢)