رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦
لما قد عرفت من التعليل وكلام الشيخ سالم عن ذلك لأنه فرض المسألة في مثال خاص يتفق وقوعه كثيرا للجاج فيمكن استخراج غيره منه واما الأصحاب فإنهم ذكروه على وجه الضابط فهو محل الفهم ومطرح الفهم الثانية ان يعزم على العود والمقام دون عشرة مستأنفة بل إما مع اكمال الأولى أولا معه وقد تقدم ان الشيخ والفاضل وجماعة حكموا با القصر في الذهاب والإياب لنقضه المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر والقول بالقصر هنا في الذهاب غير واضج لفرض كونه إلى ما دون المسافة بل تيم فيه وذهب الشهيد ره وجماعة إلى القصر في العود خاصة وقد تقدم في توجيه ان الرجوع يستلزم قصد المسافة في الجملة لأنه قاصد بلده ولو بعد إقامة أيام وهذا تيم مع كون المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده أو مخالفا لها بحيث يكون منتهى السفر كما مثله الشيخ في عرفة ومكة فان العود من عرفة يقضى الرجوع إلى البلد الحاج في الجملة لأنها غاية السفر بالنسبة إلى بلد المسافر غالبا ولا تيم فيما لو كان الخروج من موضع المقام إلى جهته بلده فان العود ج إلى موضع الإقامة لا يعدو جوعا إلى البلد فلا تيم قصد المسافة من هذه الجهة بل اللازم هنا ان يقال إنه تيم ذاهبا قطعا لأن المفروض كون السفر إلى ما دون المسافة ثم ينظر في العود فإن كان إلى موضع الإقامة لا غير إما مع عزم عدم التجاوز إلى تمام المسافة بالنسبة إلى مبدأ العود ومع الذهول عن الزيادة عن محل الإقامة أو مع التردد فيها وهذا فرضه التمام في العود أيضا كما في المسألة الأولى لعدم نحقق قصد المسافة الذي هو شرط القصر ولم يصدق العود إلى البلد بل صدق ضده وهو زيادة البعد عنه في العود من المقصد إلى موضع الإقامة إلى منتهى المقصد فإنه يقصر في الرجوع كما ذكروه لصدق قصد المسافة وإن كان في نيته الإقامة في أثنائها لأن المفروض كون الإقامة دون عشرة أيام فلا يقطع السفر و وكذا لا يتم فيما لو كان عوده إلى موضع الإقامة بغير نية العود إلى البلد فان هذا العود
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست