رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٨
بلد المسافر فكما ينقطع سفره بالوصول إلى بلده كذلك ما نوى فيه الإقامة كذا لو نوى الإقامة في بلد قبل الشروع في السفر اعتبرت المسافة بين مبداه وبينه كالبلد إلى غير ذلك من الاحكام وكما يتوقف القصر بالخروج من البلد على المسافة فكذا ما هو في حكمه خرج من هذا المساواة ما لو خرج عن النية قبل الصلاة تماما أو ما في حكمها بالنص عليه فيبقى الباقي ويدل عليه من جهة الاعتبار ان السفر لما انقطع حكمه بنية الإقامة مع الصلاة تماما صار كان الماضي لم يكن فلابد في العود إليه من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة وكل خبر دل على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا وأكثره صريح في اعتبار الذهاب لاغير ومن ثم يستثنون منها الراجع ليومه كقول الكاظم عليه السلام في رواية سليمان بن حفص المروزي التقصير في الصلاة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا ويؤيده أيضا الأصل وهو الحكم بالتمام وبيانه من وجهين أحدهما انه كان فرضه التمام بنية الإقامة وبطل حكم القصر فيجب استصحاب الحكم بالتمام إلى أن يثبت المزيل له وهو السفر إلى المسافة وهذا المعنى إحدى المعاني الأربعة للأصل كما حقق في الأصول والثاني القاعدة المستمرة وبيانها ان الأصل في الصلاة التمام والقصر طار قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فيجب العمل بهذا الأصل واتمام الصلاة إلى أن يثبت القصر بالضرب في الأرض إلى المسافة الذي هو محل الوفاق و ح يضعف حكمهم في المسألة الثانية بالعود إلى القصر بالخروج لمن نوى إقامة عشرة بعد أن صلى تماما ولم يعزم على إقامة مستأنفة بعد العود ثم لو فرض انهم قائلون في المسألة الأولى بعدم اشتراط السفر إلى المسافة ورد عليهم ما تقدم من حكمهم باشتراطها في نظائر هذه المسألة ثم يطالبون بالدليل على القصر فإنه على خلاف الأصل مع أنك قد عرفت انه لو سلم ذلك كله لهم لم يزل الاشكال عن المسألة التي نحن بصدد البحث عنها وتناقض الاحكام بين المسئلتين وان زال بعض ما تقدم من الاشكال واما الرواية فاطلاق الحكم في
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست