كان قد أقام فيها العشرة أو غيرها لمساوتها غيرها عند الخروج منها ولعل الأقوى الثاني لعموم الدليل الدال على القصر بالضرب في الأرض مع قصد المسافة المتناول لصورة النزاع وللحكم بالقصر عند قصد المسافة فيستصحب اليان يقوم ما ينافيه وهو إما الرجوع عن السفر أو قصد إقامة العشرة أو مقام ثلثين متردد أو الجميع منتف هنا فيبقى على القصر ولو فرض الرجوع عن المسافة الأولى إلى مقصد آخر في أثناء المسافة بحيث يجتمع مما مضى وما بقى إلى المقصد الثاني مسافة ولا يبلغ من ابتداء الرجوع عن النية مسافة ففي الاستمرار على القصر أو العود إلى التمام تغير النية الوجهان وبقاء القصر متوجه هنا أيضا ولم اقف للأصحاب في هذه الفروع على شئ يعتمد نعم قرب الشهيد في البيان ان الراجع عن قصد المسافة ثم يعود إلى القصد يحتسب ما مضى من المسافة وهو قريب مما ذكرناه ولا فرق في هذه الفروع بين قاصد المسافة من بلده ومن مقام العشرة التاسع قد تقدم ان بلد الإقامة يصير بحكم بلد المسافر في اعتبار تجاوز حدود ها في جواز القصر فلا يقصر الخارج منها حتى يخفى عليه اذانها وجدار ها وكذا الداخل إليها مع سبق نيته المقام بها على الدخول إليها فينتهى السفر بالوصول إلى حدود ها على خلاف في ذلك كله ويقوى في نفسي الفرق بين حالتي الدخول والخروج بمعنى انه لا يقصر في الخروج إلى أن يصل إلى محل الخفاء ولا ينقطع السفر في حالة الدخول الا بالوصول وذلك لما قد عرفت من أن بلد الإقامة مع الصلاة فيه تماما يصير بحكم البلد في انقطاع حكم السفر وافتقار العود إلى مسافة جديده وتلك الحدود في حكم البلد شرعا بخلاف حالة الدخول فان مجرد الوصول إليها لا يعيز عليه التمام ومن ثم لو رجع عن نيته الإقامة قبل الصلاة تماما أو فعل ما هو في حكمها يعود إلى القصر ولو أقام في البلد شهرا فلا فرق ح بين هذه البلد وغيرها الا في جواز التمام بناء على النية السابقة ومجرد ذلك لا يوجب الحاقا ببلده لمخالفتها لها مخالفة
(١٩٤)