رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٢
والتمادي في السفر بعد الموضع المفروض كونه إلى ما دون المسافة أو يريد الرجوع إلى بلده وعلى التقديرين يحصل قصد المسافة قلنا نمنع الحصر في قصد المسافة بذلك مع كون المفروض خروجه إلى ما دون المسافة فإنه يجوز ان لا يحصل عنده أحد الامرين بل يقصد الخروج إلى الموضع الذي هو دون المسافة مع تردده فيما يفعله بعد ذلك أيقيم فيه أو في غيره أو ينشئ السفر بعد ذلك أو يرجع إلى بلده وهذا أمر صحيح يتفق للعقلاء بان يوقفوا أحد هذه الأمور على الوصول إلى الموضع المذكور بسبب استعلام خبر ونحوه فمجرد الخروج إلى ما دون المسافة أعم من قصد السفر والرجوع المستلزم لقصد المسافة وعلى تقدير قصد الرجوع إلى بلده بعد الوصول إلى ذلك المحل لا يصح الحكم بالقصر الا في العود ليتحقق قصد المسافة فان قيل لما لم يكن في نيته العود إلى بلد الإقامة بل عزمه المفارقة من غير عود كان سفره الذي انشاه بعد مفارقة محل الإقامة بمنزلة ذهاب واحد أو عود باعتبار اتصاله وعدم رجوعه على الطريق الأولى فيعود إلى القصر قلنا هذا أيضا فاسد فان المعروف كما سيأتي ان لكل واحد من الذهاب والإياب حكما مستقلا والمراد بالذهاب مجموع المسافة التي بين بلد المسافر ونهاية مقصده واما العود على الطريق الأولى وعدمه فلا مدخل له في تحقق الذهاب والعود ولو كان عدم العود على الطريق الأولى موجبا لاتحاد حكم الطريق لزم منه كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الأولى يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه وهو باطل اجماعا وأيضا لا يلزم من فرض الخروج من بلد الإقامة وعدم العود إليها عدم الرجوع بمجموع الطريق التي خرج فيها بل هو أعم منه ومن العود إليه مع عدم المرور ببلد الإقامة فلابد من الاحتياج إلى التقييد وقد الحق بعض الأصحاب بهذا القسم أعني قسم ناوي الخروج مع عدم العود إليه ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور في العود وعدمه وما لو ذهل عن القصد إلى المفارقة أو العود بنية إقامة
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست