أولانا (1).
بيان: استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المرتضى في الانتصار الوجوب، وضم الصدوق إلى هذه الصلاة الأربع صلاة الظهرين، وابن الجنيد النوافل أيضا، والاستحباب أظهر، ولا بأس بالعمل بقول الصدوق لدلالة بعض الروايات عليه، كما ستعرف.
وأما قول ابن الجنيد فلم أر له شاهدا من الاخبار، نعم ورد في الخبر استحباب التكبير بعد النوافل في أيام التشريق، وإن ورد نفيه أيضا، وحمل على عدم الوجوب.
وكذا استحباب التكبير بعد العشرة والخمس عشرة، على التفصيل المتقدم والآتي هو المشهور بين الأصحاب. وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبه بل ادعى المرتضى عليه الاجماع، واستحسنه ابن الجنيد عقيب النوافل والقول بالاستحباب وإن كان لا يخلو من قوة لخبر علي بن جعفر، لكن القول بالوجوب أيضا له شواهد من الأخبار الواردة بلفظ الوجوب أو صيغة الامر، والآيات المشتملة على الأوامر المفسرة في الاخبار بها، وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعا والأحوط عدم الترك فيهما.
وقال في الذكرى: هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع، والحاضر والمسافر والبلدي والقروي، والذكر والأنثى، والحر والعبد. واختلف الأصحاب في كيفية التكبير كالاخبار، فروى الصدوق في مباحث الحج أن عليا عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وفي المقنع في صفة تكبير الأضحى الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أولينا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وقال المفيد في تكبير: الفطر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر